الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٥٢

ومن استأجر داراً واشترى لها خياراً فاحتاج إلى غمار كتدوير أو سيج فعلى من يكون ذلك على رب الأصل والمشتري والمقتعد مخير في ذلك

فعل أو ترك .

مسألة

[ الزيادة خوف الضرر ]

وأما إن حاذر المشتري الضرر على الدار وسكنها فليستأذن رب الدار إما أن يعمرها أو بسلطة في عمارها ويعينه عليه ولا يجبر المتبايعان على ذلك .

مسألة

[ زرع الأرض ثانية على من تكون ]

ومن باع ماله خياراً فماتت باسقاته ودوحة من الجذب فهل يحل للمشتري غرس الأرض وعلى رب الأصل الصرم؟ أنعم أو أبى فإن أعطاه صر

ما غرسه وإلا فهو مخير يوم الفداء إن شاء أخذ منه ثمن صرمه أو اقتلعه ويرد مكانه تراباً وليس للبائع التصرف فيما باعه بغير رأي المشتري .

مسألة

[ رأي أهل الخبرة عند انعدام البينة ]

وإذا سلط رب الدار مشتريها في إصلاح ما انهد منها وأثمنه على ذلك

فالقول قول المشتري في الغرامة مع البينة إلا أن يتضح منه الكذب وتصح خيانته فعلى نظر العدول من أهل الصنعة .

مسألة

[ صور من انتهاء بيع الخيار ]

ومن باع ماله بالخيار ثم ماتت النخل ووقعت فشاء رب الأرض أن

يجعلها زرعاً ويؤجر ماءها أحياناً ثم أراد المشتري أن يغرس الأرض وطلب

من البائع تسليمهم ثمن ماء القطعة فأبى رب الأصل فللمشتري أن يفسل

مكانه نخلة وله شربها المعتاد .

مسألة

[ حكم إصلاح بيع الخيار ]

عن الشيخ صالح بن وضاح : ومن اشترى مالاً بالخيار وأراد أرباب النهر تصريح ساقيته التي يمر فيها ماء لهذا المال فإن كانت الساقية أدركت

فصرحة وأنفد صار وجها فعلى رب الأرض تصريحها ويسلط المشتري

ويضيف ما ينوي بها عليه في بيع الخيار، وأما إذا لم تكن الساقية لها

صاروح من قبل فلا يجبر على رب المال ولا المشتري في تصريحها. وإذا

انهدت جدد الدار بعد أن بيعت بالخيار فبناءها على ذي الأصل والمرتهن

١٬١٧٠ / ١٬٨٩٧