Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٥٣بعد الحجة وله غرامة تضاف إلى حقه. وإذا وقعت النخلة المباعة بالخيار فسعفها وليفها وجذبها أو جذعها لرب الأصل وإن رام المشتري فبثمنه من حقه وللمشتري غرس مكان الواقع من النخل فإن كان به فسل فمنه و إلا
فعلى رب الأصل ولا جبر على المشتري في غرس المال وليس لرب الأصل
ذلك إن أبى المشتري أو يفك ماله وخلق من عمار الدار فعلى المشتري
تجديداً وإذا انهد أو نفذ فعلى رب الأصل والكرب والسعف اليابس والزرو فللمشتري وعلى ما جرت به سنة أهل البلدة .
مسألة
[ على من تكون مهيس الأرض ]
ومهيس الأرض المباعة بالخيار ورضمها فعلى رب الخيار وإذا أني سبل فاحتاج المال المباع بالخيار فالبيع باق فيما بقي من باسقات أو شجر دوح أو أراض واخشما الكرم والعنب إذا لم تستغن عنها الكرم فليس للبائع
إخراجها منها وجعلها بمنزلة الأصل .
مسألة
[ رأي الشيخ محمد بن عبد الباقي في تعمير بيع الخيار ]
وإذا عمر البائع بالخيار المال برأيه وكان المشتري غائباً فليس له على المشتري حجة إذ هو عليه شرعاً كما كان بالمال قبل البيع فانهد أو نفذ أو انقحر أو أنشد فهذا رأي الشيخ محمد بن عبد الله الباقي ومن باع شقة
خياراً أو قيعة فوقعت صريعة في مدة الخيار فلا رجعة للمشتري على البائع
فيها أو لهدوم البيت المباع بالخيار لرب الأصل تذكره للأصل وإن أخذه
بالثمن جاز وهو كالبينة المباعة بالخيار .
مسألة
[ قول أحمد بن مداد في سج سطح الدار ]
واختلفوا في سج سطح الدار قول : هو على البائع، وقول : على
المشتري بالخيار لكل أصل يرجع إليه وهذا رأي الشيخ أحمد بن مداد أن السياج على المشتري .
مسألة
[ أثر البينة في بيع الخيار ]
وإذا كان المباع شركة بين اثنين فباع أحدهما ربع نصيبه بيع خيار ومات البائع فادعى المشتري أنه اشترى نصف نصيب الهالك فأنكره الورثة فأخرج لهم النسخة فإذا فيها ربع المال ولم يذكر نصف نصيب الهالك ولا ربعه