الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٥٤

ولم يحرز المشتري المال فما صح له بالبينة فله وإلا فله ربع نصيب الهالك .

مسألة

[ من صور بيع الخيار ]

ومن اشترى مالاً خياراً بما ينزو له ماء محدود فنما النهر وفيه فضلة عن سقي النخل فالفضلة فيها اختلاف، قول : هي للبائع، والأرجح أنها

للمشتري وهذا رأي الشيخين صالح بن وضاح ومحمد بن سعيد بن عبد

السلام رحمهما الله .

مسألة

[ أثر اختفاء المعقود عليه ]

ومن اشترى مالاً بشربة خيار فغار ماء النهر الذي يسقيه فنقض المشتري البيع فأبى عليه البائع فإذا لم يكن الماء معيناً فتدخله الجهالة فيدركه النقض وليس على المشتري رد غلته .

مسألة

[ حكم نقض بيع الخيار ]

ومن باع ماله بالخيار وله ما اشتراه بالخيار فجعله لسقي هذا المال ثم إن رب المال نقض منه الخيار فالخيار لرب الأصل فإن شاء دفع للمشتري ماء

بما يتفقان عليه لسقي المال وإن شاء دفع له بالدراهم المفدي بها الماء

يشتري بها ماء غيره وهو لسقي ماله هذا إذا كان المشتري غير عالم بأن

الماء مباع بالخيار، وإن كان عالماً فلا نقض له ولا يحكم له بسقي المال

ويختار لماله .

مسألة

[ حكم صرف المعقود عليه إلى غيره ]

وإذا كان المباع بالخيار عاضد بأوله وله ماء وأراد المشتري صرف الماء إلى غير المال فإذا لم يضر ذلك بالمال فله ذلك لأن غلة المال ومائه للمشتري .

مسألة

[ أثر تلف المال المباع ]

وإذا تلف المال المباع بالخيار وله ماء فأراد المشتري الانتفاع بمائه فله ذلك إذا أمن المضرة وله أن يقعده إن شاء أو يسقي به حيث شاء .

مسألة

[ من صور بيع الخيار ]

ومن له مال وماء لسقيه فباع المال خياراً ثم باع المال بغير ماء فرام المشتري فك الماء ليسقي به المال فأبى عليه رب المال فليس للمشتري أكثر مما اشترى وما لم تقع عليه صفقة البيع فلا يدخل فيه .

مسألة

[ بيع المال المغصوب ]

وبيع المال المغصوب لا يحل والحجة أن ربه ممنوع منه ولو كان بيده

١٬١٧٢ / ١٬٨٩٧