الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٥٧

وإذا كان للأم ثلاثة أشبال فتصدقت بنشبها على أحدهم، فلما زمت منة أبا الولد أن ينفق عليها، إذ قد ألجأت مالها لأخيها، فنفقتها عليهم جميعاً

وأمرها إلى الله .

مسألة

[ نفقة الشبل الرقيق ]

أجمع المسلمون أن الشبل الرقيق لا نفقة له على أبيه، وكذلك أم الشبل المقترة إذا كان بعلها أبوه مثر لم تجب على شبلها نفقتها، لأن المخاطب

بذلك أبوه، وإن كان زوج أمه غير أبيه فسيان .

مسألة

[ نفقة الأبوين على الأبناء ]

وأجمعوا أن الشبل إذا كان مثر وأبويه ذوا عليه فنفقتهما أو كسوتهما عليه، وإذا كان الشبل رقيقاً فلا تلزمه مؤونة أبويه بإجماع، ولولا الإجماع لوجب عليه، ولكن لا حظ للنظر مع ورود الأثر(1) .

مسألة

[ نفقة الأبوين إذا كان الابن معسراً ]

وإذا كان الولد مقتراً أو ذو مكسبة يفضل كسبه عن مئونته ومؤونة من يلزمه عوله وله أبوان مقتران أنفقتهما عليهما من فضلة كسبه، وإلا فلا

شيء عليه، وأشبال الرجل وعرسه أحق بالنفقة من ماله أو مكسبته إذا لم

تكن بها فضلة .

مسألة

[ النفقة على الموسع ]

وإذا كانت الأم مقترة ولها أشبال أطفال مثرون فرض لها في مالهم بالمعروف، وإن كان مقترون فسترزق من الله، وأما البالغون فلها عليهم النفقة التامة من مالهم إذا كان لهم ثراء، وإلا فلا تكليف عليهم فوق واسعتهم.

مسألة

[ في نفقة الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء ]

ومن كان له أولاد ذكوراً وأناثي، وكان ذا عيلة أنفقوا عليه كميراثهم منه، ومن وجبت له النفقة فلم يطلبها من الوالدين أو غيرهم حكم له

بها(2) في المستأنف، وعليهم فيما مضى حوب تقصير لهم عن البر

وظلمهم ما استوجبوا .

مسألة

[ على من تجب النفقة ]

(1) 1- سبب عدم وجوب النفقة أن الرقيق لا ملكيته له .

(2) 1- الأصل : حكم والصواب. والله أعلم : حكم له بها .

١٬١٧٥ / ١٬٨٩٧