الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٥٨

وإذا ادعى من تجب له المؤونة الإقتار وادعى من تجب عليه الثراء، فالقول قول من تجب عليه حتى يصح بالبينة(1) تربهم وعيلتهم، وإن نزلا إلى الإيمان حلف بعضهم بعضاً، ولهم ذلك عن أبي سعيد. اختلف المسلمون في بيع

الولد أصل سيده في مؤونة والديه، فقول عليه ذلك، وقول عليه ذلك لأشباله

الأطفال وزوجاته، وأما أبوه ومطلقاته ومن يرثه فلا يحكم عليه بيع أصل

ماله لنفقتهم .

مسألة

[ وجوب نفقة الأبوين ]

وأما إن رضي الأبوان أن يكونا عند ولديهما في سكنه فذلك لهم، وإلا فعليه أن يتخذ لهم مسكناً رافقاً يكنهم حراً وقراً وينفق عليهم فيه .

مسألة

[ نفقة المريض على من يرثه ]

وذو الوصب والزمن إذا كان ذا عيلة فمئونتهما على من يرثهما على قدر حصصهم من ميراثه إن لو كان له ثراء، وإن كان الوارثون مقترين فلا

يلزمهم شيء، وقال أبو الحواري : يلزمهم على حال .

مسألة

[ التأكد من وجوب النفقة ]

ومن رام الإنفاق من وارثه لا يفرض له إلا بعد صحة عيلته مع الحاكم والولد الحر، إذا كان أبوه رقيقاً وله إخوة فلا تلزمهم مئونته إذا كان فقيراً ما دام أبوه حياً، لأنه لو هلك وله نشب حبس نشبه على أبيه، فإن هلك أبوه رجع الميراث لإخوته ، ولزمتهم حينئذ نفقته وكسوته .

مسألة

[ نفقة الأقارب المقترين ]

وقيل على العم عول ولد أخيه إذا كان مثر وهما مقتران حذر الضرر، وقول : مادام كلامهما حبين فلا عمهما ذلك(2) ، لأن ميراث الميت

لأخيه(3) ، وإن كان في مال الله سعة فيستحب أن ينفق عليهما من مال الله، وإن هلك أحدهما لزمت العم نفقة الحي منهما .

مسألة

[ من تلزمه النفقة ]

(1) 2- الأصل : البينة والأصح بالبينة .

(2) 1- هكذا في الأصل : والصواب : ما دام كلاهما حيين فلعمهما ذلك .

(3) 2- ميراث الميت لأخيه عند انعدام الفروع والأصول الذكور .

وأما عند وجودهم فلا ميراث له إلا وصية أو قربى .

١٬١٧٦ / ١٬٨٩٧