Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٥٩وإذا كان في الورثة مثر وترب ففي ذلك اختلاف، قول تلزم المؤونة المثري دون ذي العيلة، وقول يلزم المثري بقدر ميراثه وينحط عنه بقدر ميراثه في
نوب المثري(1) ، والأول أصح خوف الضر على من يجب عليه عوله .
مسألة
[ نفقة المقتر على ورثته ]
والمقتر إذا كان له منزل يسكنه أن لو يحصل منه سطراً لم يحصل
مسكن مما بقي فلا يباع، ونفقته على ورثته .
مسألة
[ تأجيل طلب النفقة للإعسار ]
وإذا طلب من تجب له المؤونة، مئونة من تجب عليه بما يجب عليه،
فأراد نظارها إلى ميسورة فليس له ذلك، فإن قدر أنفق وإن عجز فلا
شيء عليه .
مسألة
[ نفقة المثري في ماله ]
ومن كان وارثه يتيماً مثر فمئونته في ماله ولا يعذر باليتم عن حق أوجبه الشرع في يتمه كسائر الحقوق، وإذا أثري ذو العيلة فطلب ما أنفق عليه استرجاع ما أنفق فليس له ذلك، وإنما تسقط عنه نفقته فيما يستأنف، ومن أنفق على ذي العيلة بمنوال الشرع ثم له ثراء فله ما أنفق، وبين هذه والأولى بون لأنه أنفق على ذي ثروة .
مسألة
[ نفقة العاجز على ورثته ]
وذو الوصب في النصب والزمن العاجز عن الكسب فنفقة هؤلاء على
من يرثهم، ولا يجوز تضييعهم، فإن توجهت لهم مكسبة من صدقة أو
غيرها حطت بقدرها على الوارث من نفقته .
مسألة
[ متى تكون نفقة الابن على الجده ]
ومن له أم مملوكة وله جدة حرة، فقول نفقته على جدته، وقول لا يلزم جدته شيء ما دامت أمه حية، لأنه لو مات اشتريت .
مسألة
[ من أقر لوالده بمال هل عليه نفقة ولده؟ ]
ومن أقر لولده بمال بغير حق فلا يجوز ذلك حتى يزيله بيع أو قياض أو
غير ذلك، وأما من أقر له بحق وقضاه أبوه ثم انتزعه منه فلا يثبت ذلك
أيضاً، فإن أزاله بما قدم ثبت ذلك، ويلزمه في أصل مال الولد .
مسألة
[ رجوع الأب في عطيته ]
(1) 3- في نوب المثري : في حق الغنى منهما والله أعلم .