الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٦١

أنه لا تسقط

ولايته، وقال محمد بن محبوب رحمه الله : لا ولاية له إلا أن يصح عذره،

وقال موسى بن أبي جابر(1) جائز ذلك إذا كان حياً وإن مات، فهو على ولايته إن كانت له ولاية ولا يخلع .

مسألة

[ العطية عند الاحتضار ]

ومن أعطى ابنه شيئاً من سبده فلما أيقن بالاحتضار أعطى إخوته كم أعطى أخوهم جاز ذلك، وقيل حتى يقول : كمثل ما أعطيت أولادي فلاناً وفلاناً إذا كان الأولاد أطفالاً .

مسألة

[ حكم إعطاء غير الوارث عند الموت ]

ومن أعطى أولاده مالاً فلما أن احتضر أعطى أخاه كمثله، فعن أصحابنا أهل عمان ُفإنهم يجيزون ذلك وأما أصحابنا العراقيون فإنهم يجعلون ذلك كالوصية، ولا وصية لوارث(2) .

مسألة

[ حكم إنكار العطية ]

ومن أعطى ولده شيئاً وأعطى الثاني كمثله وأنكر الأول أنه لم يعطه

شيئاً، وذلك عند كرب السياق الموت ولم تثبت عطيته للثاني، وهدر قول

الأب وعطيته في الوصب، إلا أن يصح الإعطاء بالبينة العادلة، وإلا فالعطية راجعة للورثة(3) .

مسألة

[ إعطاء الأب لأبنائه مقابل التأديب والتعليم ]

(1) 1- موسى بن أبي جابر : هو الشيخ العلامة موسى بن أبي جابر الأزكوي من بني ضبة

وقيل من بني سامة بن لؤي بن غالب كان أحد العلماء الأربعة الذين حملوا

العلم عن الربيع بن حبيب رحمه الله من البصرة إلى عُمان ومن العلماء المشهورين في

زمانه ومرجع المسلمين في ذلك الزمان وعلى رأسه قامت الإمامة بعد انقطاعها بقتل

الإمام الجلندي. توفي رحمه الله سنة 181هـ وقيل غير ذلك. انظر إتحاف الأعيان في

تاريخ بعض أهل عُمان 1/168 - 169 .

(2) 2- الوصية للوارث : مختلف فيها استناداً لحديثه - - صلى الله عليه وسلم - - لا وصية لوارث إلا أن

يشاء الورثة » .

(3) 1- تعود العطية للورثة إذا لم تتم الحيازة كما حصل مع عائشة - رضي الله عنها - في عطية

أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لها ، فقال : يا بنيتي المال مال وارث والله أعلم .

١٬١٧٩ / ١٬٨٩٧