Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٦٣أجاز قبوله للولد .
مسألة
[ حكم العطية قبل الإحراز ]
ومن أشهد لأحد أولاده بمال وأحرز المعطي، ثم أشهد لسائر أولاده ما أشهد لأخيهم لكل واحد منهم، وفي الأولاد الصبي والبالغ، وهلك الأب والعطية في مشاع لم يتوصلوا إلى إحراز حقهم منه فطلبوا غلة المال، وإن
كان في المال وفاء لدين الهالك فالغلة لهم، وإلا فالدين أولى وللذي لم
يحرزوا ما بقي، وليس لهم مدخل من أحرز، هذا رأي أبي علي(1) .
مسألة
[ صور من إعطاء الأب لابنه ]
قال أبو عبد الله : من ضمن عن ابنه بصداق وأقر لابن له آخر بمثله ولم يقبض الابن الشراء ، وأوصى بثلث ماله فإنه يخرج الدين من ثلث رأس
المال ، ثم يكون للموصى له بالثلث جملة المال من بعد الدين، ثم يكون
للابن الذي له الشراء شراؤه من بعد الثلث، ثم يوزع ما بقي على الورثة .
مسألة
[ حكم إعطاء ابن الابن وأثر ذلك على الورثة ]
وإذا ضمن الأب لابن ابنه بمهر وهلك الأب وله أولاد سواه، فلا يحسب إخوته بما ضمن عنه في تركته، وهو كسائر الديون التي عليه في نشبه، وليس هذا يجري مجرى الحقوق عند الموت، إذا هو حق لزمه في ذمته وماله .
مسألة
[ حكم مسألة ضمان الحق عن الابن ]
ومن ضمن عن ابنه بحق واشترط أنه محسوب عليه وميراثه منه إن مات قبله، فهذا شرط باطل وله ميراث، ويلزمه الحق المضمون به عنه .
مسألة
[ قياس العطية على الرهن ]
وعطية الولد الصبي ونحله من أبيه غير ثابتين، ويثبت ذلك للبالغ إذا
كانت العطية خالصة غير مشتركة وصح قبض المعطي، فإن هلك الأب قبل إحراز الولد البالغ العطية بطلت، وهي بين الورثة، كما لا يجوز الرهن بغير القبض فالعطية مثله .
مسألة
[ حكم عطية الولد الصغير ]
(1) 1- أبو علي : موسى بن علي - والله أعلم .