الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٦٧

[ حكم عتق الأب لرقيق شبله ]

عن أبي المؤثر : لا يمنع الأب من نشب ابنه كان في حجره أو في حجر أمه، وإن باعه لا ينزع ثمنه منه، وعن أبي عبد الله : جائز للأب أن يحرز

رقيق شبله، وجائز بيعه وقضاه وقياضه، ولا يتم صلحه في مال شبله، وقيل

لا يجوز شيء من ذلك قبل انتزاعه إذا كان القن شركة بين الأب ونجله، فحرزه الأب مضى تحريره ولو لم يلحق الأب الشبل بشيء، وإن حرر

الأب حصته لحق الابن القن بحصته فاستسعاه، وقيل لا يقع عتق الأب

لرقيق شبله .

مسألة

[ حكم الإنفاق والتصدق من مال الابن ]

ومن أنفق من ورق نجله على من يلزمه عوله ضمن ذلك إذا لم يكن

الأب مقتراً، ولا يجوز إقرار الأب في مال ولده، ومن كان ذا عيلة وله

بنات ذوات بعولة وتروة يقمن بمصالحة جاز له الترفق من سبدهن ولبدهن ونشبهن لمئونته كما يحكم له لحاكم بغير انتزاع، وجائز للأب أن يتصدق

من نشب نجله .

مسألة

[ حكم تصرف الأب في مال الابن ]

وليس للأب أن يبرئ أحداً من مال ابنه، وله أن يبرئ نفسه، وقيل : له أن يبرئ نفسه، وقيل : له أن يبرئ من حق ولده، ومن أعطى أحداً من نشب شبله الشاب، فلما بلغ أنكر فله ماله، وعطية أبيه مهدورة، وإذا ورث الشبل من غير أبيه شيئاً فليس لأبيه التصرف فيه، وإن تصرف مضى فعله وعليه العوض في ماله إذا أتلفه عليه، وجائز للأب أن يزوج قينة شبله كان الشبل طفلاً أو كهلاً أو شيخاً أو غائباً أو حاضراً، ويشترط المهر لنفسه، وقيل ذلك في أولاده الصغار خاصة .

مسألة

[ حكم تصرف الأب في قينة ابنه ]

وجائز للأب أن ينتزع قينة نجله التي لم يفضي إليها النجل، ويفضي إليها على قول، والأصح حصرها عليه كان الابن طفلاً أو يافعاً أو قد بلغ، وقيل ولو بغير انتزاع وتملكه لها هو الانتزاع .

مسألة

[ حكم أخذ الابن من مال الأب بعد وفاته ما كان على أبيه ]

١٬١٨٥ / ١٬٨٩٧