Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٧٠، أي مع
أموالكم، وقول : ﴿ لأصلبنكم في جذوع النخل ﴾ (1) ، أي على جذوع النخل، وغير ذلك كثير من الآي ولأن أدوات الخفض ينوب بعضها
مناب بعض .
مسألة
[ حكم انتزاع مال الولد عند موته ]
ولا يجوز للأب انتزاع مال الولد عند موت الولد، ولفظ الانتزاع أن
يقول : قد انتزعت مال ولدي فلان وأحرزته عليه، ومن انتزع مال ولده
حذراً أن يرثه وارثه هدر الانتزاع، وعلى الأب التوبة من نيته .
مسألة
[ حكم انتزاع مال الولد ]
وإذ انتزع مال ولده ما أعطاه صح انتزاعه، ولا يصح فيما اكتسبه الولد، هذا رأي، وعليه رده إليه ما لم يتلفه، وقيل ليس له انتزاع ما قد قضاه إياه من إرش كلم أو غيره .
مسألة
[ حكم تعويض الابن عما انتزع ]
وإذا انتزع الأب من نشب شبله شيئاً فنشبه من جميع شمله من أداء حق شهد عليه فيه شاهدا عدل جاز انتزاعه، فإن كان ذا ثروة عوض ابنه بقدر ما أتلف عليه ، وقيل لا عوض له فيما تشعب، وله فيما عينه قائمة .
مسألة
[ حكم تصرف الأب في مال ابنه المفقود ]
و إذا ضرب الابن في سبسبة أو مهمهة فصار حكمه مفقوداً أو غائباً
وانتزع أبوه من نشبه شيئاً جاز له ما لم يصح موته، لأنه حكمه الحياة، وإذا انتزع الأب مال ولده ولم يخرجه من يده فضرب وفيقات فباع الولد ماله
فآب الأب فرام أخذ المال فليس له ذلك، وبيع الولد تام، وإن قضاه في دينه يثبت القضاء، لأنه إذا لم يخرجه الأب من يده بعد الانتزاع فحكمه لولد، وكذلك إن هلك الأب .
مسألة
[ حكم تصرف الابن فيما أعطاه لأبيه ]
(1) 2- سورة طه آية 71 .