الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٧١

وإذا أقر لولده بمال فلا يجوز الانتزاع منه، وجائز أن ينتفع بما لا يدله من مؤونة كمثل ما يحكم له به الحاكم على ولده، وقيل أنه جائز والأول أصح، وكذلك ما أصار إليه من غيره، وإذا انتزع الأب مال ابنه وعلى الأب دين فهلك الأب، فرام الابن والديان أخذ المال، فإن كان للأب مال فللولد ماله دون الديان، وإن لم يكن فذو الدين أحق بالمال، وقول هو للولد ما لم يزله الوالد من يده .

مسألة

[ حكم السيطرة على مال الولد ]

وإذا أشهد الوالد على انتزاع كل مال لولده ثبت في كل شيء للولد، إلا ما كان مضموناً على غيره من الحقوق، وفيه اختلاف على ما سبق .

مسألة

[ حكم أخذ الابن من مال أبيه ]

وإذا انتزع الأب نشب شبله، واحتاج الشبل إلى أخذ شيء من ماله الذي انتزعه أبوه منه جاز له ذلك علم الأب أو لم يعلم .

مسألة

[ حكم ما أتلفه الأب من مال الأولاد ]

وإذا قضى الأب بنية مالاً بصداق أمهم دون ذلك، وله أولاد غيرهم، وإن نيته التسوية بين أولاده فأتلف منه شطراً، فما أتلفه فماض، وما بقي فللأولاد.

مسألة

[ حكم الرجوع في عطية الابن ]

ومن أعطى ولده شيئاً ثم نزعه منه، فإن كان الأب ذا ثروة والابن مقتر بطل انتزاعه، وإن كان الابن مثر أبان الانتزاع صح انتزاعه، وذلك للأب خاصة دون غيره .

مسألة

[ حكم رجوع الأم ]

وإذا أعطت الأم ابنها شيئاً من نشبها فليس لها الرجوع عليه ولا انتزاعه، وليس لها كالأب إذا أحرز الابن العطية، وإن مالها أن تعتاش وتكتسي من

ماله بالمعروف رضي أو كره .

مسألة

[ حكم الرجوع عن الرجوع عند السياق ]

ومن أعطى ابنه عطية فأحرزها فأشهد على انتزاعها، فلما أن أسر

سياقه وونت خطا ساقه أشهد برده على ابنه فإنه يرجع للابن دون غيره

من الورثة ، وعلى الأب ضمان ما أكله من غلته .

مسألة

[الإقرار في العطية ]

ومن أقر لشبله بشيء من نشبه ثم شاء، فإن انتزعه على غضب ولم

يخرجه من يده حتى هلك الأب فهو للولد، وهو إقرار، وبين الإقرار

١٬١٨٩ / ١٬٨٩٧