الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٧٢

والعطية بون، وللولد التصرف في هذا المال، ولمن صار إليه شيء منه أخذه، لأن الأموال إنما تحل وتحرم بالأحكام .

مسألة

[ إقرار الوالد للولد بحق وحكم انتزاعه وأقسام الانتزاع ]

عن محمد بن روح(1) رحمه الله : ومن صير الوالد شيئاً من نشبه، أو سبده

أو لبده لولده بحق أقر له به ولا يعلم الولد أنه يتموأ على حقه وانتزعه من غير ضرر، فله ذلك إذا اضطر أو حاذر أن تبلغه الولد في غير جله، أو يمسكه عليه شفقة، وأن يكن الأب مثر فلا يجوز له فيما بينه وبين الله، وفي الحكم جائز .

مسألة

[ أقسام الانتزاع ]

والانتزاع على ثلاثة أقسام : ضرار واضطرار واختيار، فالإضرار لا يجوز، وهو إذا كان الأب مثر، وهذا يسمى اللص، وأما الاضطرار فجائز، وهو أن يأخذ ما يحتاج إليه، والثالث الاختيار، وهو الذي ورد فيه الاختلاف .

مسألة

[ أثر الحاكم في منع الوالد من التصرف في مال ابنه ]

وللحاكم أن يحول بين الأب والتصرف في نشب ابنه، فإن مضى

تصرف، وإذا كانت أم الابن مطلقة وقف ثمنه مع أمه لمئونته إذا لم يكن

الأب ثقة، كانت الأم مأمونة وإن يكن الأب ثقة كان في يده، ويجري منه

على ولده النفقة .

مسألة

[ قول أبو المؤثر في التصرف ]

عن أبي المؤثر رحمه الله : لا يمنع الأب التصرف في مال ولده، كان في حجره أو حجر أمه، ولا يحال بينه وبين بيعه، ولا ينزع ثمنه، ولا يوقف

عليه، وعلى الأب مؤونة ولده إذا نوى نشبه .

مسألة

[ حكم بيع مال الولد ]

(1) 1- محمد بن دوح : هو الشيخ العالم الفقيه أبو عبد الله بن روح بن عربي الكندي

النزوي السمدي من علماء النصف الأول من القرن الرابع وهو والشيخ دمشقي بن

راشد أبي سعيد الكدمي وأبو الحسن محمد بن الحسن أيضاً من شيوخه العلامة أبو

الحواري ، والشيخ مالك بن غسان بن خليد ولم يعرف تاريخ وفاته انظر إتحاف

الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان 1/210 - 213 .

١٬١٩٠ / ١٬٨٩٧