الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٧٣

عن أبي زياد(1) : وإذا باع الأب مال ولده وكان مثر حكم للأب

بشروى مال، والبيع ماض. وروى سعيد بن المبشر(2) عن موسى أن من

نكح بنشبه ابنه بضة ومات له الشروى، وقول إذا طلب ذلك في حياة أبيه، وإلا فلا شروى له .

مسألة

[ حكم بيع مال الولد في غير مصلحته ]

ومن باع مال ولده في غير مصلحة الولد، وإنما نوى إتلافه، فقول يجوز

له ولمن يشتريه منه، وعلى الأب ضمانه في ماله، وقول لا يجوز، وهو

الأرجح. ومن باع ماله فاحتضر، فعلى الحاكم أن يوصل الولد أخذ

الشروى مطارف أبيه وتالده، وقول إذا لم يطلب ذلك الولد حتى احتضر

أبوه فلا شيء له .

النهج الخامس

في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه

وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان

النهج الخامس

في قياض الأب بمال ولده، ودينه عليه

وإبراء نفسه من ماله، وجنايات الصبيان

مسألة

[ حكم ما أتلفه الأب من مال ابنه ]

عن أبي سعيد عبد الله رحمه الله : وجائز للأب أن يقاض بنشب شبله، وأن ينكح قينته، وقيل لا يصح مقايضته إلا لما تلجئه الضرورة إليه لمئونته، وإذا أتلف الأب سبد ابنه قوم عليه يوم أتلفه.

مسألة

[ حكم نكاح الخرعوبة من مال الولد ]

وإذا نكح الأب خرعوبة من نشب شبله، فادعى الابن أن المهر أوكس مما ادعاه الأب، فالقول قول الأب، وليس على من بقي من أشباله محاصصة

(1) 1- أبو زياد : هو الشيخ العلامة الفقيه أبو زياد الوضاح بن عقبة النزوي من أجل الفقهاء

بالقرن الثالث الهجري حضر بيعة الصلت بن مالك، وإذا حضر الوضاح اجتماعاً

ارتضاه الناس وأطاعوه ، وكان يصلح ذات البين ويفتي وينصح في الله. انظر نزوى

عبر الأيام ص91 .

(2) 2- سعيد بن المبشر : عالم ووالده مبشر وسليمان من رجال العلم في زمانهم. والشيخ

سعيد من أكابر العلماء ومن علماء عصره هاشم بن غيلان وأبو مودود والقاسم بن

شعيب وله مسائل عند الإمام غسان ابن عبد الله بن محمد بن أحمد. انظر إتحاف

الأعيان في تاريخ بعض أهل عُمان 1/425 - 426 .

١٬١٩١ / ١٬٨٩٧