Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٧٤أخيهم بما قضى والده من ماله، إلا أن يصدر الأمر عن رأيهم، ولا أدى
للابن على أبيه إلية أن عليه لعرسه ذا وذا، وإنما للولد الإلية على زوجة أبيه
أنها ما تعلم أن أباه قضاها هذا المال بغير حق، ولا إلجاء ولا بعضه .
مسألة
[ حكم القضاء في الوصب ]
ومن كان له نصف دار ولابنه النصف، فأشهد في وصية المرض الذي احتضر فيه أنه قد قضى ابنه هذا المنزل وهو غير شريك، فهذا قضاء
ضعيف، ولورثته الخيار، فإن أتموا ففي حصته، فإن شاءوا أخذوا
ميراثهم منه ودفعوا ثمنه للابن المفضي برأي العدول، وأما حصة الابن
الشريك فلا يثبت عليه لأخيه، لأن القضاء كان في الوصب، ولو كان
في الصحة لجاز .
مسألة
[ المطالبة بفك نشبه بعد بيعه ]
ومن باع نشب شبله وجاء الشبل بالثمن ليفك نشبه، فأبى المشتري،
فلا حجة للولد، إذ بيع أبيه وبيعه سيان .
مسألة
[ أخذ مال البنت في حال مرضها ]
عن أبي علي : ومن قضى نشب ابنته في وصبها زوجه بمهرها؟ فلا، فإن كان له نشب فلا نحب أن يذهب حقها، والقضاء جائز، وقول باطل أو
كونه في الوصب .
مسألة
[ مشاركة الأخ إخوته في مال أبيهم بعد أخذ ماله الخاص ]
ومن كان له عدة أشبال ولأحدهم نشب ورثه من أمه، فقايض الأب بمال ولده هذا، فهلك الأب، فالمال المقايض به أبوه هو له دون إخوته، وله حقه
مما خلفه أبوهم .
مسألة
[ حكم القضاء في مرض الموت ]
وإذا قضى الأب مال أولاده في دين عليه وهو مريض ثم مات، فإن كان أبو وقع(1) القضاء في مال معروف فهو ثابت، وإن كان مجهولاً فباطل .
مسألة
[ إعطاء الأب الابن بماله له من حق على الأب ]
وإذا قضى الأب ابنه الصبي شيئاً من ماله بحق عليه، فهذا غير ثابت، وإن كان الابن بالغاً ثبت، ولو لم يحرزه .
مسألة
[ حكم شراء مال الولد ]
ولا يجوز للأب أن يشتري مال ولده لنفسه، فإن كان فعل المال للولد
(1) 1- هكذا في الأصل ، ويفهم من العبارة فإن كان معلوماً وقع القضاء. وهذا ما يعرف
بدين الصحة .