Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٧٦وإذا إبراء الأب نفسه من حق عليه لابنه جاز وسقط عنه الحق، وإن كان
في المرض ففيه اختلاف، ولا يجوز أن يبرئ نفسه بالنية.
مسألة
[ جواز قضاء الابن عن أبيه العبادات والمعاملات ]
ومن مات وعليه دين إذا أنه لمصالح نفسه وعياله من غير إسراف، وعجز عن أدائه وله شبل مثر، فعلى ابنه أن يقضي دينه، وأن يحج عنه ويصوم إذا طاق الصوم، وليس ذلك على الأب لابنه .
مسألة
[ إبراء الأب نفسه من مال ابنه في مرض ابنه ]
ومن أبرأ نفسه من مهر أم ولده، والولد مريض، فقال سليمان بن
عثمان(1) أنه ببراء، وأبا ذلك هاشم بن غيلان رحمهم الله .
مسألة
[ إبراء الأب نفسه من مال ابنه ]
ومن أبرأ نفسه من حق ولده، فلما حضره الموت رده عليه، فعن هاشم
أنه يعود للولد، وقيل لا يجوز لأب أن يبرئ نفسه من حق ابنه قبل أن
يطالبه، وقيل جائز .
مسألة
[ حكم إبراء نفسه من حق عليه ]
ولا يجوز أن يبرأ نفسه من حق وجب عليه لابنه من قبل
الإرش، وإذا وجب الإرش على الأب لغير ابنه، فانتقل للابن بحق
كميراث أو غيره، ففي ذلك اختلاف، فأجاز بعضهم أن يبرأ نفسه
منه، وأبا إجازته آخرون .
مسألة
[ حكم البراءة من مال الصبي ]
عن أبي مالك(2) رحمه الله : ومن لزمه حق لصبي من قبل إرضاء ففي
براءة أبيه منه اختلاف، قول : ليس له أن يحل من ذلك حتى يبلغ
الصبي، وقول : له أخذ الإرش وليس له أن يحل منه، وقول : له أخذه
والحل منه .
مسألة
[ بيع الأب مال ابنه ]
عن أبي عبد الله : لو باع الأب مال ابنه فمات لم يحكم له بشيء
في مال ابنه، وإن أدان من ولده ديناً فمات حكمت له بأخذ حقه مما
خلفه أبوه .
مسألة
(1) 1- سليمان بن عثمان : أبو عثمان من عقر نزوى وهو من علماء النصف الثاني من القرن
الثاني وأوائل القرن الثالث وهو قاضي الإمام غسان بن عبد الله وقد أخذ الإمام بفتواه
في فلج الخطم من منح. من مشايخه موسى بن أبي جابر الأذكوي. انظر إتحاف
الأعيان 1/428 .
(2) 1- أبو مالك : لم أعثر على اسمه .