Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٧٨، فلما كان القلم مرفوعاً وجب أن لا يطالب بفعل سيئاته، وصار مخصوصاً بالخير .
مسألة
[ الصبي المأذون له ]
ومن رام من قوم غرضاً فأقدم إليهم صبي، فإن اطمأن به قلبه أنه مرسول به ممن يجوز إرساله جاز له ذلك .
مسألة
[ تصرفات الصبي ]
وإذا اشترى الصبي شيئاً فلا يعجبني لبائعه أن يستعمله بشيء، ويجعل
المباع على الدقعاء حتى يحمله الصبي من ذات نفسه .
مسألة
[ ضمان ما أتلفه الصبي ]
وعلى الصبي ضمان ما أكل من أموال الناس ظلماً، فإن لم يفعل حتى
هلك رجونا له السلامة، وإن تقدمت له ولاته فهو على ولايته، وقيل إذا بلغ وذكر لزمه الخلاص، وإذا لم يعيله في صباه فلا يدله عليه إذا بلغ .
مسألة
[ حكم ما جناه الصبي ]
وما جناه الصبي بفيه أو ذبذبه فهو في ماله على الأصح، وقيل
على عاقلته، وهو رأي موسى بن علي، ولو لم يذكره بعد إيناس رشده
هدر منه .
مسألة
[ ضمان ما تمتع في صباه في ماله ]
وقيل كلما تمتع به الصبي في صباه من أكل أو شرب أو لباس أو مباشرة فهو في ماله، وما تواه ولم ينتفع به لم يلزمه ضمان ولا يلزمه عاقلته(1) .
مسألة
[ جناية الصبي على الدابة ]
وإذا أكلم الصبي دابة، فحاذر بها تلفها فذكاها، فلا يلزم الصبي شيء، على قول في ماله، وقول على عاقلته .
مسألة
[ حكم ما اكتسبه الصبي من الحرام ]
وإذا لعب الصبي القمار فاكتسب شيئاً، فإن عرف أربابه تخلص إليهم
منه، وإلا فليتصدق به على مستحقه، وذلك بعد بلوغه .
مسألة
[ شيء من جنايات الصبي ]
وإذا عمرت امرأة صبياً فعض أنملها فأكله فعليه الإرش، وإن ماتت فلورثتها تسلمه كابنة عاقلته .
مسألة
[ أحكام اللقيط ]
(1) 1- تصرفات الغلام اختلفت العلماء فيها فمنهم من منعها ومنهم من أجازها إذا كانت
نافعه نفعاً محضاً وغير جائزة إذا كانت ضارة وموقوفة على الحاجز إذا كانت تحتمل
النفع والضر . وأما جناياته فهي في أمواله كما قال العلماء - رحمهم الله .