الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٧٩

عن ابن عباس رضي الله عنه عن علي أنهما قالا : اصنعوا بولد الزنا كما تصنعوا بموتاكم، واللقيط حر، وللمسلمين ولاؤه وعليهم عقله، والصلاة

خلفه جائزة، وشهادته مقبولة إذا كان أهلاً لذلك، ولا يضره صنع أبويه .

مسألة

[ أحكام المنبوذ ]

فإذا وجد المنبوذ في دار الإسلام كان حكمه حكم المسلم بالاتفاق من الأئمة، فإن دعاه ذوا ذمة وأقام على دعواه بينة مسلمة كان حكمه حكم أبويه، ولا تنازع بين العلماء في ذلك، والمنبوذ حكمه الحرية، لأنها الأصل والرق حادث عليهم .

مسألة

[ نسب اللقيط لامه ]

عن أبي محمد : اللقيط الذي لا أم له فإن اتضحت معرفة أمه رفع

إليها، وهو يعقل على من رباه .

مسألة

[ حكم أموال اللقيط ]

وإذا ألقت الأم ولدها في مسجد أو منزل قوم، فكفله أحد ثم هلك، وأرادت الأم الخلاص فليس عليها إلا التوبة، وإن هلك قبل أن يكفله أحد فعليها الدية، وهي تكون لإخوته من أمه، وليس لأبيه حق فيها إذا كان من زنا، وكذلك إرثه لعصبة أمه .

مسألة

[ حكم إلقاء الزانية وإتلاف ولدها ]

وإذا زنت المرأة فحملت وولدت فألقت ولدها ولم تعرف ما حاله، فعليها

ومن أعانها الجور العظيم، وأما الضمان فحتى تطرحه في موضع تلف ويتلف، وعليها الاجتهاد في إيضاح أمره، وإذا ألقت الزانية ولدها، فلما عادت لتحمله وجدت معه غيره فعزب عليها معرفة ابنها، فعليها حفظهما معاً، ونسأل أهل الذكر عما يلزمها فيهما، فإن تركتهما فهلكا لزمها ضمانهما.

مسألة

[ حكم عدم التقاط الغلام فمات ]

ومن ولج مسجداً ووجد فيه صبياً طفلاً، فتركه فمات، فإن تركه وسعى في تحصيل من يقوم فأدركه قد مات فلا ضمان عليه، فإن تركه سدى

فأخاف عليه الضمان، كان الواجد له أمام المسجد أو غيره.

مسألة

[ حفظ مال الصبي والصبي ]

ومن ضرب الدقعاء فوجد صبياً ملقاً في قبقات، فإن قدر على حمله

وحمل متاعه فعليه أن يحمله ويحفظ، وإن لم يستطع فالقيام بمصالح نفسه

١٬١٩٧ / ١٬٨٩٧