Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٨٥ولا يجوز بيع مال ذي اليتيم إلا لمن يلي أمره إذا كان زدنا ويشتري له أحسن منه، فإن فعل ذلك ضمن، وإذا أوصى الهالك على وصية بع
مالي الفلاني وأدي بثمنه ديني فاختار الوصي مالاً غيره فليس له مخالفة
أمر الهالك.
مسألة
[ ما يجوز لأم الأيتام ]
وإذا وكل الخيار أم الأيتام أن تبيع من مالهم للخراج فزكاتها باطلة وقيل للأم أن تبيع من مال أولادها لما يحتاجون إليه هم وهي من النفقة إذا حل وحصل مشتريه ومحظور على المشتري شراءه إذا عرف وعلم أنه لليتيم إلا بحجة الوصايا أو الوكالة وإذا كان على غير المنوال فللورثة الخيار إذا بلغوا
في نقض البيع وإتمامه.
مسألة
[ شراء مال اليتيم بدون حجة ]
ومن اشترى مال اليتيم بغير حجة فأثمر وكانت الثمرة لليتيم ومن رغب مشتر لمال فيه لليتيم حصة فعليه التوبة ولا سيّما في الأصول إذا علم
بحصة اليتيم.
مسألة
[ كيفية التعامل بالمال المشارك فيه اليتيم ]
ومن اشترى باسقة من قوم وصح أن فيها حصة ليتيم فإن كان اليتيم محتاجاً وله وصي أو وكيل باع له حصة اليتيم لمئونته ومن باع نخلة على غير منوال شرعي فسلبها المشتري فهي لليتيم لأنه لم يزل عنها ملكه بذلك البيع.
مسألة
[ موقف اليتيم بعد البلوغ ]
ومن قضى مال اليتيم لآخر فلليتيم الخيار إذا بلغ فإن شاء أتم القضى وإن شاء أخذ ماله ورد الثمن فإن المال فليس له غلة فيما مضى.
مسألة
[ الوصية لليتيم ]
ومن أوصى في ماله بوصايا بحق وارثه يتم أو غائب فلهما حجة في الخيار إذا بلغ ذوا اليتيم أو آب من غاب.
مسألة
[ حكم اشتراط اليتيم عند البيع ]
وإذا اشترط وصي اليتيم عند بيع ماله شرطاً يزيل عنه الضمان لزمه
ضمان العوار في البيع والدرك في مالا يسم إذا كان له مال وإلا فالضمان
لازمه في ذمته.
مسألة
[ ماهية الشرط الذي يزيل الضمان ]