Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٨٦وأما صفة الشرط الذي يزيل الضمان عن الوصي وهو يقول : أبيعك هذا المال ولا أعلم لي فيه أو لا ضمان علي في دركه وظهور عواره فهذا شرط يزيل الضمان عن الوصي واليتيم.
مسألة
[ مبايعة وكيل اليتيم ]
وجائز مبايعة وكيل اليتيم كما تجوز مبايعة وكيل الغائب.
مسألة
[ حكم البيع المؤجل الثمن ]
ومن باع مال يتيم وأجل الثمن إلى بلوغه فيها فهذا بيع ضعيف.
مسألة
[ حكم شراء مال اليتيم من وكيله ]
ومن اشترى مال اليتيم من وكيله واشترط عليه الخلاص من اليتيم فضمن له بذلك ثم هلك الوكيل فعلى المشتري رد المال وغلته على اليتيم وله العرض من مال الوكيل إذا صحت ضمانته له.
مسألة
[ إقامة المشتري من اليتيم ]
وإذا باع الوكيل دابة اليتيم فاستقاله(1) المشتري فليس له إقالته ويجوز لوصي اليتيم بيع ماله بمصالحه ولو في مرض الوكيل مثل الحيوان أو شبهه
وليس هو كمن يبيع مال نفسه.
مسألة
[ ما يلزم اليتيم من الشراء ]
وما اشترى وكيل اليتيم لليتيم من مال فأنكر لما بلغ لم يلزمه إلا ما كان فيه الشفعة لليتيم من المشاع فذلك ثابت على اليتيم.
مسألة
[ ما حكم كراهية اليتيم للعقد عند البلوغ ]
وإذا اشترى مشتر لليتيم مالاً فلما بلغ كرهه فالمال راجع على ربه وقيل على المشتري لليتيم وفي قوله تعالى : { ومن كان غنياً فليستعفف ومن
كان فقيراً فليأكل بالمعروف } (2) فهو لهذا أن يأكل ويحسب على نفسه
ديناً فإن أثري أداه لليتيم.
مسألة
[ صورة من المعاملات ]
وإن مات قيل أن يتخلص رجيت له السلامة، وقول : إن المعروف فضل الأدم وتسنم الدابة مما لا قيمة له، وأما ما أمكن ادخاره فلا يأكله.
مسألة
[ متى يأخذ وصي اليتيم من مال اليتيم ]
(1) 1- استقالة من إقالة : والإقالة إعادة البضاعة بنفس الثمن الأول وورد عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - الحث على الإقالة وأنها من شيم الكرام.
(2) 2- سورة النساء آية 6 .