الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٨٧

ولوصي اليتيم إذا فرض فريضة وانفق عليه من ماله أن يأخذ العوض من مال اليتيم من ورق غيره وللمحتسب أيضاً ذلك لقوله تعالى : { وإن

تخالطوهم فإخوانكم } (1) .

مسألة

[ أثر اشتغال الوصي بمصالح اليتيم ]

وللوصي أن يفرض على ذي اليتيم في ماله وإذا حاذر الوصي ضرراً على نفسه ومن يمون إن اشتغل بنشب اليتيم وإن اشتغل بالكد توى نشب اليتيم

فله أن يقترض من مال اليتيم لقدر حاجته بالمعروف فإن أثرى أدى وإن مات ولم يؤد عجزاً رجونا له من الله الغفران.

مسألة

[ مدى جواز الانتفاع بمال اليتيم ]

وإذ أقرض الوصي مال ذي اليتيم ضمنه وإذا كان اليتيم رقيق وضاق نشبه عن مئونتهم فلا يجوز لأحد أن يستخدمهم بغير أجرة ولو أنفق عليهم، فإن فعل ذلك لزمته أجرة المثل وللوصي استخدام خادم اليتيم في اليسير من العمل ما لم يشتغل من عمل اليتيم.

مسألة

[ زكاة مال اليتيم ]

وللوصي أن يستعين على عمل اليتيم ويسلم له الأجرة من مال اليتيم ولوصي اليتيم أن يخرج زكاة ماله لمستحقها ولمن دفعها إليه قبولها ويخرج

عنه وعن من يمون زكاة الفطر على قول، وقول : لا يجوز وعليه إعلامه إذا

بلغ أنها وجبت في ماله زكاة وهي كذا وأنه لم يخرجها عنه.

وإذا كان في استخدام اليتيم مصلحة جاز له وإلا فلا لأنا أمرنا بالإحسان له ولماله إذا كان أهلاً لما يستخدمه فيه ولمن يمون اليتيم أن يقبض أجرته

وذلك للمستأجر.

مسألة

[ حكم استعمال اليتيم ]

ومن استعمل اليتيم برأيه وهو ممن لا يصلح للعمل خفت عليه الضمان.

مسألة

[ متى يضمن صاحب الدابة ]

وأجمعوا على تضمين من حمل صبياً على دابة فألقته قال أبو معاوية(2)

(1) 1- سورة البقرة أية 220 .

(2) 1- أبو معاوية : هو الشيخ العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر النزوي العقري مسكنه

غليفقه من عقر نزوى، يعد من أكابر علماء عُمان وكان في عصره العلامة أبو المؤثر

الصلت بن خميس الخروصي البهلوي، وله أجوبة كثيرة. كان عزان والفضل بن

الحواري فيما يروى كعينين في جبين واحد وكانا يضرب بهما المثل في عُمان. توفي

-رحمه الله- بصحار سنة 268هـ بعد وفاته سيخه محمد بن محبوب بنحو ست

سنين. انظر إتحاف الأعيان 1/195 - 196 .

١٬٢٠٥ / ١٬٨٩٧