الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٨٨

:

إذا استعمل اليتيم دابة فتسنمها فألقته في حد من يقدر على ذلك والدابة غير معروفة بالذعر عرواً والوعر والقماص(1) فلا ضمان عليه وإلا فهو ضامن وكذلك إن أعطاه ناراً أو مما يؤذي.

مسألة

[ ضمان من كان سبباً في سقوط الغلام من أعلى ]

ومن مرّ بصبيّ على باسقة أو دوحة وقد عصفت الريح فأمره

بالاستمساك فدهش فسقط فأصيب ضمن الداهش كان الصبي حراً

أو مملوكاً.

مسألة

[ ما جاء في الجامع من الضمان ]

وفي الجامع : ومن رأى صبياً يخرف مهو باسقة أو جنى دوحة فأمره بالنزول فسقط ذاعراً فإن نوى إذعاره ضمن ما أصابه وهذا شبه العمل ودية

في ماله، وإن نوى نهيه عن ماله فلا ضمان عليه.

مسألة

[ متى لا يكون على رب الشجرة ضمان ]

ومن أطلع صبيّاً باسقة بلا رأي أبيه فصرع ضمن، وإذا استأذن الصبي

رب اللبينة أن نيتمها(2) فأذن له فسقط فاعتراه وصب ولحقه نصب فلا ضمان عليه لأنه لم يأمره وإنما أذن له.

النهج السادس

في الخلاص من مال اليتيم

والقبض منه والدفع إليه وصفة رشده

وإقامة الوكيل الاحتساب له

النهج السادس

في الخلاص من مال اليتيم

والقبض منه والدفع إليه وصفة رشده

وإقامة الوكيل الاحتساب له

مسألة

[ كيفية التعامل مع وصي اليتيم ]

ومن كان عليه تبعة ليتيم ولا وصي له وأوصى غير ثقة جاز له أن يطعمها من ماله عليه بالسعر كان اليتيم مثرٍ وذا عيلة إذا لم تكن لليتيم نفقة يجري

يوماً بيوم مع من يمون وإطعامه له على قدر ماله، ومن كان عليه تبعة ليتيم

وله وصي مأمون أو وكيل أو من يمونه دفعها له وأعلمه أنها له ويجعلها في مصالحه إذا لم يكن محتاجاً للنفقة والكسوة فإن بقي شيء منها قبل أن

يستقر عادت لورثته وإذا كان له حق وله والدة مقترة لم يجز دفع الحق إليها حتى تكون ثقة مأمونة.

(1) 2- هذه الألقاب من عيوب الدواب التي تؤثر على سعرها عند البيع ولا بد من ذكر هذا

العيوب للمشتري.

(2) 1- هكذا في الأصل، والمعنى: استأذن صاحب الشجرة في الصعود عليها.

١٬٢٠٦ / ١٬٨٩٧