الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٨٩

مسألة

[ نفقة اليتيم ونفقة الوصي ]

و إذا كانت التبعة حقيرة واليتيم عند مجهول الحال يمون فلا بأس بدفعها

إليه والأمين أحق والكثير لا يدفع إلا للثقة وإن فرضت لها النفقة أعني أم

اليتيم وأنفقت عليه جاز التسليم لها.

مسألة

[ كيفية كسوة اليتيم وإطعامه ]

ومن كسا اليتيم بما عليه له من حق جاز وهو رأي أبي الحسن. ويروى من الحق إذا لبس اليتيم الكسوة وقول إذا بلاها ومن استعمله بما يستعمل به نفسه مثله وأطعمه عوضه أو كساه جاز ولو لم يسلم له الأجر، ولأن

الأجرة لا تصح إلا بعقد وكلام ونطق الصبي وعدمه سيان.

مسألة

[ نفقة اليتيم ]

ومن كان عليه نفقة ليتيم فأمن نفقة أن يطعمه بها وبكسوة فأخبره أنه فعل، سقط عنه الضمان ومن عنده ليتيم نوع من الطعام كالتمر أو الحب

فباعه واشترى عوضه نوعاً غيره فأطعمه إياه جاز على نظر الصلاح.

مسألة

[ استقاء اليتيم ]

ومن عليه ليتيم تبعة فعمل له عملاً أجزاه وبرأ ويحتاط وإذا استقى اليتيم بإناء غيره فشرب رب الإناء ثم شرب اليتيم فإذا لم يسقه هو لم يبرأ

من التبعة.

مسألة

[ تسليم المؤونة للثقة ]

وإذا أوصى لصبي بوصية فإن كان سلمت له أو وكيل أو وصي ذوا عدل وإلا فرض له الحاكم أو جماعة المسلمين مئونته وسلمها لمن يمونه من الثقات.

مسألة

[ أخبار الوصي بأموال اليتيم ]

ومن ادعى أنه وصي يتيم وسأل عن ثمن شيء من نشبه جاز أن يخبره بالثمن إذا لم يكن معروفاً بالتحري على أموال الناس ظلماً.

مسألة

[ حمل الصبي في البحر ]

عن أبي محمد : نهي المسلمون عن حمل الصبي في البحر إلا من

حادث هلاكه من جبار أو ختار فإن حمله وليه لغير ذلك ضمن.

مسألة

[ حكم تلف الصبي دون قصد ]

وإذا كان الصبي ذوا وصب فرام أهله حمله من موضع سواه لصلاحه

فأبى فلما حملوه سقط من بينهم فإذا نووا صلاحه ورأوا أباه ليس من حُسن التدبير فلا ضمان عليهم إذا لم يفرطوا في حمله وإذا صبي حامل إذا ما كان

١٬٢٠٧ / ١٬٨٩٧