Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٩٠لخل أو غيره فإذا اطمأن القلب أنه مرسول لذلك ممن يجوز إرساله فلا بأس
على من قبض الإناء ورده إليه وقول يجعل الأدام في الإناء ويتركه علي
وجه الدقعا ويتناوله الصبي بنفسه.
مسألة
[ حكم الاستعانة بالصبي ]
ومن مرت بصبي حامل فألقاه فاستعان به على حمله فإن كان الصبي ممن يصلح لذلك ويعود منه يقع عليه جاز ذلك وهذا نوع من الإحسان.
مسألة
[ أثر الموعظة في عمل الصبي ]
عن أبي الحسن : من رأى صبياً يعمل في ماله عملاً لا يعمل مثله إلا بأجر ولم يأمره بذلك فإذا رضي ولم ينهه لزمته الأجرة إن كان ممن يعمل بالأجرة وإن نهاه فلم ينته فلا عرق له.
مسألة
[ متى يضمن الخاتن ]
وإذا كان اليتيم في حد الختان وأمر القائم بختانه فختنه الخاتن فمات فإن
لم يتجاوز الخاتن العادة فلا دية عليه ولا قصاص ولا على من أمره فإن
تعدى الخاتن وأصرى شيئاً من الحشفة فالضمان عليه لا على الآمر. عن أبي عبد الله : وإذا أمر رجل خاتناً أن يختن يتيماً فختنه فلم يرق دم كلمة حتى مات فإن كان الآمر ولي الدم فلا ضمان عليه ولا على الخاتن، وإن علم
الخاتن أنه ليس ولي دمه ضمنا معاًَ.
مسألة
[ أثر موت الفتاة من الخاتن ]
عن جابر : من أمر ستضيف بضة فماتت فعليه ديتها لأن ذلك مستحب للتكرمة للبعل فليس بواجب، وقيل : تهدر عنه الدية لأنه عمل صالحاً.
مسألة
[ حكم جرح رأس اليتيم ]
ومن حلق رأس يتيمة أو قرضه فأكلمه فإن كان دامياً فعليه دية خطأ وإن لم يكن دامياً ولا مؤلماً فلا شيء عليه.
مسألة
[ مداواة اليتيم ]
ويجوز إبانة سن ذي اليتيم إذا آذته وعرفت سنه منه ويداوى كلمه
ورمده وما على المحسنين من سبيل.
مسألة
[ أثر تجاوز الفعل المباح لليتيم ]
وإذا قصد ولي اليتيم المباح في فعله كقص شعر مقدمة رأسه فأخطأ فأكلمها فإذا قصد بذلك صلاحها فلا ضمان عليه، وقول : عليه الضمان
لأن المباح له قص الشعر فقط.
مسألة
[ أثر قبض الموصي ]