Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٩٥جاز فعله وأخر على ذلك وإن توا شيء من نشب اليتيم فلا ضمان عليه
إذا أحسن.
مسألة
[ تصرف الوكيل مع شريك اليتيم ]
وإذا قام الجبار لليتيم أو الغائب وكيلاً ثقة فجائز لشريك اليتيم مقاسمة المشاع بينهما وهو رأي الفضل ابن الحواري.
مسألة
[ جواز التنازل والتبرؤ من الوكالة ]
وجائز للوكيل أن يتبرأ من الوكالة عند من أقامه إذا كانوا ثقات ويسلم لهم سيد اليتيم هذا بأعظم من الأمانة وقد تبري الإمام الجلندي رحمه الله من الإمامة عند من أقامه وكذلك إذا أقامه عدل جائز له التبري أو نائبه وإن أقامه جبار أو جماعة المسلمين غير أمنه لم يجز له أن يتبرى ولا يسلم لهم، المال ولا يبرأ إلا برأي من أقامه ولا لمن يقيمه من المسلمين أن يبريه ولا يجوز أن يبريه الإمام من الوكالة حتى يقيم غيره مثله أو أفضل منه إذا كان عدلاً، وقيل: إن أبرأه الإمام والجماعة أرباب الورع والفضل ولو قبل إقامة وكيل غيره.
مسألة
[ حكم التصرف بأموال اليتيم ]
والاحتساب لليتيم جائز ممن هو ثقة عدل في القيام لمصالحه ومصالح
نشبه وبيع غلل نشبه وأما بيع الأصل فلا أبرأ المسلمين وهو رأي الفضل
بن الحواري(1) .
مسألة
[ ما يجوز للمحتسب في مال اليتيم ]
وجائز للمحتسب أن يحلف لليتيم وأن يفعل في ماله كفعل الوصي
ولا يجوز أن يشتري منه أصل مال اليتيم ولو كان ثقة وهذا رأي الشيخ
أبي محمد.
مسألة
[ حكم تصرف الوصي بشراء الشفعة ]
وكان أبو عثمان يأمر الوصي بشراء الشفعة(2)
(1) 1- الفضل بن الحواري : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري=
(2) = الأزكوي السامي من بني سامة بن لوي بن غالب من أشهر علماء عُمان في القرن
الثالث فكان هو والشيخ عزان بن الصغر كالعينين في جبين واحد إلا أن عزان مات
قبل الفتنة. انظر إتحاف الأعيان 1/197 .
1- الشفعة : في اللغة مشتق من الشفع كذا قيل لأن فيها أخذاً وضماً لحصة أخرى شفيعته.
اصطلاحاً : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه» انظر كتاب شرح الحدود
لابن عرفه 2/474 .