الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ٩٦

لليتيم وليس ذلك لكفيله وقيل لا يجوز إلا للوصي ولا يجوز للمحتسب اليتيم أو الغائب أن يشتري

لهما أصلاً ولو كان ما يشتريه أفضل من مالهما.

مسألة

[ حكم بيع الأم من مال اليتيم للمؤونة ]

وجائز لأم اليتيم إذا كانت تعولهم أن تبيع من مالهم لمئونتهم إذا لم

تف عليهم بذلك بغير نداء إذا أرادت المصلحة لهم في بيع المساومة بنظر

أهل النظر في ذلك وقيل لا يجوز بيع المحتسب إلا بوكالة كان ثقة أو

غير ثقة هذا في الحكم وأما فيما بينه وبين ابنه إذا فعل الجائز والصلاح

فلا ضمان عليه.

مسألة

[ مقام الأم الأب بالنسبة لليتيم ]

وقيل : إن الأم تقوم مقام الأب بعد موت الأب فعلى هذه الحالة جائز

لها بيع مال ولدها لمصالحه إذا صح مع المتبايعين الصلاح لليتيم في تسليم

الثمن لها اختلاف والأصح تؤمر أن تدان عليه وتنفق ثم تعطى ما صح

لها بسعر البلد، وإن تعذر حصول مدين جاز أن تعطى من مال ابنها

وتنفق عليه.

مسألة

[ ما يحق للوصي والوكيل من مال اليتيم ]

ومن عنده ذو يتم وله فرض فادعى عليه أنه أنفق عليه من ماله فلا يقبل منه إلا بشهادة ذوي العدل وإن صح بالبينة أنه أنفق على اليتيم نوعاً من الطعام وليس لليتيم مثل ذلك النوع قبل قوله وعن أبي المؤثر إذا قال : قبل أن يسلم هذا من مالي وأشهد قبل قوله كان لليتيم شيء من ذلك النوع ولم يكن وإن ادعى ذلك بعد التسليم ادعى بالبينة قال الله تعالى : ﴿ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً ﴾ (1) قال ابن

عباس : لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فأنزل الله : ﴿ وإن تخالطوهم فإخوانكم ﴾ (2) في السكن والمعاش.

مسألة

[ خلط ما للوصي بما لليتيم من لحم وغيره ]

ومن محجي(3) لليتيم عنة وله سمينة جاز خلط اللحم وبالعكس لا

يجوز إلا أن له على اليتيم منة سلف جاز له ذلك وعليه أن يتعاهد نفس

(1) 1- سورة النساء آية 10 .

(2) 1- سورة البقرة آية 220.

(3) 2- هكذا في الأصل .

١٬٢١٤ / ١٬٨٩٧