Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ٩٨مسألة
[ حكم بيع مواشي اليتيم ]
وله حبس مالا منه لعمل أموال اليتيم من رقيقه وبيع ما استغنى عنه وإذا كان اليتيم ذا ماشية فلا يباع وله غلتها أصل من يبعها إذ لم يكن له أصل مال وإن رأى بيع المواشي أصلح جاز بيعها.
مسألة
[ تصرفات الوكيل في أرض اليتيم ]
وجائز للوكيل أن يقاسم لليتيم ويأخذ له المنزل إذا لم يكن له منزل
ويعطى مالاً ومن باع احرما أو شجرا أو فيه النقض للمشتري فمات المشتري ونزل يتيماً ووصينا فللوصي أخذ ما اشتراه الميت إذا كان فيه صلاح لليتيم وللوصي أن يقترض على اليتيم في ماله ويستأجر من يغرس له أرضه
ويزرعها وهو مخالف للمحتسب للفقراء لأن الفقراء ليس لأحدهم
اعتراض على الآخر وليس للمحتسب أن يغرس أرضهم على سبيل
الاحتساب ولا يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم ولو استغرقها الخراج.
مسألة
[ التوكيل في قضاء الغرض ]
وإذا ضرب الوكيل من وجاب سبسباً في قضاء فرض عليه كالحج
والجهاد أو غير ذلك جاز له أن يوكل ثقة مأموناً في أموال اليتيم وليس ذلك لوكيل الغائب إلا أنه لو كل في مال نفسه وجعل لمال الغائب أمانة عند
وكيله جاز ويشهد على ذلك وهو رأي أبي محمد.
مسألة
[ حكم المتاجرة بمال اليتيم ]
ومن بيده مال اليتيم فرام ضرباً في قفر أو مهمة فإنه يجتهد في حفظ
أمانته فحنث توخى لها الصلاح صيرها كانت في منزله أو منزل غيره أو
حملها في متاعه أو جاز الخصم أو غير الأذى الملتطم.
مسألة
[ حكم شراء الوكيل لنفسه من مال اليتيم ]
ويكره لوصي اليتيم أن يشتري لنفسه من مال اليتيم شيئاً إلا أن يقومه في السوق بالنداء فإذا انتهى ثمنه زاد عليه وأخذه، وقيل : يوكل غيره ويشتري
له ويوكل غيره بحيث أنه لا يعلم المشتري لمن وهذا هو الأصح.
مسألة
[ حكم مقاسمة الوكيل اليتيم ]
وقيل: للوكيل مقاسمة مال اليتيم وليس له أن يقايض به وقيل : بالعكس، وقيل : له فعل الكل.
مسألة
[ تصرفات الوكيل المطلق ]