الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

ومن احتسب في فك دابة اليتيم بأقل من ثمنها جاز فإن توت فلا

ضمان عليه ومن صالح عن يتيم في ماله واشترط أن الذي صالح عليه هو

له في سبد ذي اليتيم فله ذلك كان وكيلاً أو غير وكيل.

مسألة

[ أثر التوعد على مال اليتيم ]

إذا توعد وكيل الأيتام الجبار بالهلاك وكان إذا توعد وفى إذا وقع به الضرب المؤذي للهلاك لأول(1) مال اليتيم فله أن يفك نفسه به ويضمنه.

مسألة

[ رد الظلم عن مال اليتيم ]

وإذا أم جبار داراً فحاذر أهله البطش بهم واغتصاب أموالهم فلا يجوز

لهم دفع أموال اليتيم والأعناب في فك أنفسهم من ظلمه قبل إيقاع بطشه

لأن الله قادر أن يكف بأسه ويمنعه من اتباع هواه.

مسألة

[ أثر المتاجرة بمال اليتيم ]

ومن تجرى بنشب ذي يتيم ضمن المال وربحه وهو رأي أبي عثمان.

مسألة

[ الافتراض من مال اليتيم ]

و من اقترض من مال بيده لذي يتم أمانة فاشترى به مالاً فالقرض لا

يكون إلا من مقترض وعليه ضمان ما أخذه، قال أبو الحسن شراءه فاسد، وقول : إن المال لليتيم، وقول : إن المال لمشتريه، والأصح إفساد الشري

الحجة أن البيع غير واقع على المال أنه لم يأمره رب المال يشتري له وأنه أمره فلا يصح أمره في حال يتمه ولأنه لم يشتر بماله فيكون الشراء له ولا قرضه مقرض فيثبت عليه القرض فهو ضامن بتعديه.

مسألة

[ حجة من أجاز المتاجرة بمال اليتيم ]

ومن أجاز التجارة بالمضاربة في أموال الأيتام يحتج بقول النبي (- صلى الله عليه وسلم -) : اتجروا بمال الأيتام حذراً أن تستوعبها الزكاة ويروي أن عائشة رضي الله

عنه اتجرت بمال أولاد أخيها ولهم أيتام.

مسألة

[ متى يضمن المتاجر مال اليتيم ]

(1) 1- المضاربة : من الضرب في الأرض لقوله تعالى { وآخرون يضربون في الأرض يبتغون

من فضل الله } سورة المزمل (20).

واصطلاحاً : المشاركة في عمل ومال. العمل من شخص والمال من الآخر والربح

بينهما وليس على العامل خسارة إنما له في الربح مقابل عمله.

١٬٢١٨ / ١٬٨٩٧