Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٠١ومن اتجر بنشب ذي يتم فربح فتوى مع ربحه فعليه ضمان الأصل ولا ضمان عليه في الريح.
مسألة
[ أثر الربح على الاقتراض ]
وإذا افترض بإشهاد فالربح له وإن يكن بلا إشهاد فلا ربح
له على الأرجح.
مسألة
[ حكم الطحن برحى اليتيم ]
ولا بأس بالطحن برحى اليتيم إذا تعارف مثل ذلك مع أرباب الدار وإن ذلك مباح فيما بينهم.
مسألة
[ تصرفات في مال اليتيم ]
ومن كان يعمل في مال اليتيم فجائز له أن يطعم منه يستعين على عمله وجائز الاستقاء من ركية اليتيم بما يحتاج إليه إذا لم يضربها، ومن رفع ليتيم ملاءته فألقى ما فسد فلا ضمان عليه. وإذا كان لليتيم بضاعة فنوكس ثمنها فحملها وكيله في البحر بعد أن خاف في تركها في البر التلف فتوت فلا
ضمان عليه إذا قصد الصلاح وما على المحسنين من سبيل.
مسألة
[ التصرف في دار اليتيم ]
وللمعلم أن يأخذ ما أعطاه وكيل اليتيم على تعليمه بما يتعارف مع أرباب الدار وإذا كان دار اليتيم لا يستأجرها أحد جاز للوكيل أن يسكنها ومن
سرق منه مال اليتيم بعد أن اجتهد في حفظه فلا ضمان عليه فإن علم كان خصماً فيه فإن قصر في حفظ أو في الطلب ضمن.
مسألة
[ حكم رهن غلام اليتيم ]
ومن أرهن غلام اليتيم فنوى ضمنه وله بيعه في قضاء دين اليتيم وما بقي فينفقه للمستأنف لأن الرهن في العبيد فيه اختلاف.
مسألة
[ المحافظة على طير اليتيم ]
ومن جاءه ذو يتم بطير ليذكيه له فإن رأى في ذلك مصلحة فلا يضيق عليه فإن فر فلا ضمان عليه إذا جار في حفظه وتذكيته فإن قصر فلا
ضمان عليه.
مسألة
[ الأكل من مال اليتيم ]
ومن قبض من يتيم أمانة وردها إليه ولا ضمان عليه إذا سلمها لليد التي قبضتها منها وليس هو كمن قبض له حقاً من غير أو كان له حق فهذا لا
يسعه التقبيض بيد اليتيم. قال الله تعالى : ﴿ وآتوا اليتامى أموالهم ﴾ (1)
(1) 1- سورة النساء آية (2).
قال تعالى : ﴿ وءاتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ﴾ .