Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١٠٣وجائز استئجار اليتيم من أمه أو من ولي دمه لما يستعمل فيه مثله وجائز إطعامه بقدر عناه إذا لم يكن له مال يكفيه وإن كان فلا يجوز استعماله بغير عوض ولا بأس على متولي ذي اليتم إن ينتفع بهم على قضاء ما يستطيعونه
من حوائجه إذا كان له المن واليد عليهم.
مسألة
[ حكم الجنايات على اليتيم ]
وقيل: لا يستعمل اليتيم المثري وكيله بشيء فإن عمله برأي نفسه و من
طلب من آخر شيئاً فأنعم له فجاء به إليه يتم فإن لم يستعمل الطالب اليتيم
فلا بأس عليه وضمانه على من أمره، وإذا استقى اليتيم في إناء قوم ماء فلا يجوز لهم استعمال الماء إذا كان له ثمن ومن لاط صبياً فأوعده بإعطاء شيء
فلا يلزمه أن يفيء له بما وعده لأجل اللواطة وإنما عليه حد الزنا وضمان
حبسه عن عمل أهله وإن كلمه وجب عليه عقره.
النهج السابع
فيما يوجب البلوغ والمراهق وإقرار
الصبيان بالبلوغ وفي المجنون والمعتوه
والأبله والأعمى والغائب
النهج السابع
فيما يوجب البلوغ والمراهق وإقرار الصبيان
بالبلوغ وفي المجنون والمعتوه والأبله
والأعمى والغائب
مسألة
[ اعتبار الإنبات من علامات البلوغ ]
قال ابن عمر أن إنبات الشعر حد البلوغ وإذا أنبت الصبي شعر لزمه
التعبد لثبوت الخبر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل من أنبت شعره بالغاً وأمر بقتله ممن
حاربه من الكفار(1).
مسألة
[ حكم سعد بن معاذ في بني قريظة ]
(1) 1- ورد ذلك في غزوة بني قريظة : عن عطية القرظي - رضي الله عنه - قال: (عُرضنا
على رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - يوم قريظة، فكل من أنبت قُتل، وكل من لم ينبت خُلي
سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي) أخرجه أبو داود رقم 4404، 4405،
في الحدود، والترمذي رقم 1584 في السير، والنسائي 6/155 في الطلاق متى يقع
طلاق الصبي. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. انظر جامع الأصول في
أحاديث الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - 8/278، 279.