Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١١٦ذهاب بصره جاز إقراره، وإن أوصي له بثمرته في حياته جاز وإن أوصى
بماء من مائه وجده آثاراً أو رباعاً أو بواداً.
مسألة
[ تصرفات مع الرقيق ]
ومن أوصي له بشيء فقيل له أخذ حتى يصح أنه لم يخرج من ثلث ماله الموصي وإن أقر الأعمى أنه أحرز رقيقه أو ببره جاز وليس لأحد أن يسأله
أنك أجرتها بنفسك أو وكيلك ولا يمين للأعمى ولا عليه والأصح أنها له
ولا عليه.
مسألة
[ أفعال الناسي والسكران من طلاق ]
وإن أبرأ الناسي نفسه من حق ولده لم يبرؤه وإقراره بالطلاق والإيلاء والظهار والزنا والسرق والتدبير والعتق والمكاتبة والدين لا يلزمه شيء منه
حتى يقربه بعد صحوة وذوا النشوة إذا طلق وقع طلاقه وإن سرق أو زنى أو قذف لزمه حد ذلك وإن قَتل وإن غصب شيئاً نزع منه وأقيم عليه حد
حدثه، وإن كاتب رقيقه جازت مكاتبته لأن العتق يدخل فيها.
مسألة
[ أفعال السكران من إقرار وغيره(1) ]
وإذا كاتب الثمل بأكثر ما يكاتب مثله وعليه أكثر ما يتغابن به الناس في البيع والشراء كانت له قيمة ومن كاتبه وجائز تدبيره لأن فيه عتقاً وإن قذف امرأته ترك حتى يفيق فإن أكذب نفسه سلم وإلا لا عن الحاكم بينهما ومن شرب دواء فثمل فطلق عرسه فلا يلزمه طلاقه وإذا عتق عبد شركة مضى
عتقه ولزمه ثمن حصة شريكته ولا تجوز وصيته في حال نشوة وإن جامع
امرأته في دبرها ولم يشعر فلا تحرم عليه وإن أمكنته لزمها الحوب ولا تجوز تذكية ذي النشوة الذي زال عقله.
مسألة
[ مدة الغائب ]
(1) 1- تصرفات السكران مختلف فيها عند الفقهاء فمنهم من يوقعها عليه ومنهم من لا
يوقعها عليه استناداً للأدلة الواردة في العقل أنه مناط التكليف انظر كتابنا ظاهرة
المخدرات والحل الإسلامي في فصل تصرفات السكران.