Part4 - Book1
الجزء ٨ · صفحة ١١٧اختلف العلماء في مدة الغائب، قول أربع بره ولا بون بينه وبين المفقود، وقول : اثنا عشر سنة، قول : ستون سنة، وقول : سبعون سنة، وقول : مائة وعشرين سنة، وبه قال منير(1) : قول مائة سنة قول مائة سنة وبه قال هاشم، وقول : ثلاثون سنة، وقول : حكمه الحياة حتى تصح وفاته.
مسألة
[ من هو الغائب وما حكمه ]
وحكم الغائب هو من غاب علم توجهه إلى أن ينتهي ولا ما كان من أمره فهذا حكمه على قول الحياة، ولا اختلاف فيه ورثاه وماله بيده وهو في يده ولمن يلزمه عوله أن يعال منه إلى أن تصح وفاته فإذا مضت مدة غيبته أماته أهله وقسم نشبه واعتدت عرسه عدة المميتة، وقول : إذا مات أترابه حكم عليه بالموت وشبهوه ببلوغ الصبيان إذا بلغ الصغير قبل الكبير حكم للكبير بالبلوغ وهو رأي الشيخ بشير بن محمد بن محبوب رحمهم الله.
مسألة
[ كيفية التعامل مع مال الغائب ]
وإذا لم يكن على الغائب حقوق جعل ماله عند عدل فرض لمن يمون الغائب النفقة والكسوة وإن ضمنه ورثته وكان في أيديهم فحسن ويكون
عند ورثته مضمون وعند من وكله الحاكم أمانة وإن أشهد الورثة أنهم لا يقضون الأمانة ولم يستنفقوا منه فهو أمانة غير مضمون.
مسألة
[ دراهمه تكون أمانة ]
وإن ترك دراهم ودنانير فهي في يده أمانة حشيرته حتى يصح موته أو يقدم وعليه أن يوصي بها إذا استحضر مع ثقة أمين في مبراء من الحيف والمين.
مسألة
[ حقوق الغائب على الغير ]
(1) 1- منير : هو الشيخ العلامة الشهيد المنير بن النير بن عبد الملك بن وساد بن وهب -
الرياض الجعلاني. كان رحمه الله من المعمرين عاش سنة 110سنة وهو أحد العلماء
الأربعة الذين نقلوا العلم عن الإمام الربيع بن حبيب، وكان في الجيش الذي قاده
الأهيف بن حمحام الهنائي لمقاتلة الطاغية محمد بن بور وأخرجه من عمان
واستشهد في تلك الواقعة خلق كثير منهم هذا الإمام - رحمه الله. انظر
إتحاف الأعيان 1/170.