الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٢٠

فنكح أربعاً وجاز وهلكت فصحت حياتها بالبينة فعن عزان : إن كان تزوج بواحدة بعد واحدة فلا ميراث للرابعة ولهن كلهن صداقهن وإن تزوجهن

في عقدة فسد النكاح ولا ميراث للأربع ولهن المهر.

مسألة

[ مقدار الشهادة على الموت ]

وإذا أخبر زوجة الغائب شاهد واحد بموته فليس لها تصديقه في الحكم

فإن صدقته وتزوجت بعد أن اعتدت فلها تصديقه على الاطمئنان وهي

صدقة إن ادعت أنها صح معها موت زوجها.

النهج الثامن

في التذكية والصيد والأضحية

وأحكام ذلك

النهج الثامن

في التذكية(1) والصيد والأضحية

وأحكام ذلك

مسألة

[ حكم ذبيحة الكتابي ]

عن أبي الحسن لا بأس بتذكية الكتابي إلا نصارى العرب، وقيل : من قرأ منهم الإنجيل أكل ما ذكي وقول : حتى يذكر اسم الله عليها جهراً، وقول : إن العب باللحم توكل وأهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾ (2) الآية.

وذبيحة أهل الكتاب جائزة إذا أحدث التذكية، وقول : إن ذبيحة الصبي

منهم جائزة وإن لم يختن، وقول : لا يجوز وإذا تحول اليهودي إلى

النصرانية أو بالعكس أكل ما ذكى، ويكره أن يذبح الذمي النسك للمسلم، ولا تؤكل ذبيحة المجوسي ولو تهود أو تنصر ولا الأقلف من أهل القبلة.

مسألة

[ وضع حد القذف بين أهل الذمة ]

وليس بين أهل الذمة والمتحنفين حد في القذف وهو إذا قذف المتحنف يهودياً أو نصرانياً فلا حد عليه وإن بالعكس أدب وعزر وأهل الذمة

مأخوذون بما أحدثوا في المتحنفين وتقام على الذمي الحدود غير حد القذف ولو أسلموا.

مسألة

[ مدى تطبيق الحدود على أهل الذمة ]

والمشركون المحاربون فلا يؤاخذون بحد سرق ولا زنى ولا قذف ولا

غيره فكله هدر عنهم إلا إذا تحنفوا ووجدوا ما أخذوه من المتحنف قائماً

(1) 1- التذكية : يقال ذكيت الشاة تذكية والاسم الذكاة، والتذكية الذبح والنحر.

(2) 2- سورة التوبة آية 31.

١٬٢٣٨ / ١٬٨٩٧