الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

قربه أولى به لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «ليس على مسلم توى»(1).

مسألة

[ الاستفادة من الميتة ]

عن أبي محمد: اتفقوا أصحابنا على استعمال صوف الميتة وشعرها وريشها وخالفنا في ذلك قوم واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ (2)

فاسم الميتة قد استوعبها وما عليها واشتمل على كلها قلنا : إن الله تعالى لم تسر إلى عين بعينها وإنما تركت مع الاسم فكأنما وقع اسم ميتة فمحرماً

وما لم تقم به الأدلة على استحقاقه اسم ميتة فحجر غير واقع عليه.

مسألة

[ ما يقع عليه اسم الميتة ]

اختلف الناس على وقوع اسم ميتة على الشعر والوبر والقرن وغير ذلك ولا دليل على وقوع اسم ميتة عليه فمن قال بعموم الآية مثله وهو قوله

تعالى: ﴿ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ﴾ (3) الآية.

مسألة

[ حكم الشعر والوبر والصوف ]

فإن قال من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا لم تكن ميتة قلنا هو قوله:

﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ إلا الصوف والشعر والوبر ويكون كل متناول

قد تعلق بعموم.

مسألة

[ فهم رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - للميتة ]

دليل على قول صواب الميتة وخطأ من خالفهم وبرهان نير لا يحج أن

النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة لمولاة ميمونة قد أعطتها من الصدقة وقد ماتت فقال:

«هلا دبغتم أهابها فانتفعتم به؟ فقالوا : إنها ميتة تعلقوا بما تعلق به المناظر،

فقال لهم : ليس الأمر كما تتوهمون إنما حرم أكلها فقط»(4)

(1) 1- ورد في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - قال : لا

تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلم جزية» انظر جامع الأصول في

أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - 2/646 رقم 1158.

(2) 2- سورة المائدة آية 3.

(3) 1- سورة النحل آية 80.

(4) 1- فما أخرجه 4/343 باب جلود الميتة قبل أن تدبغ ومسلم رقم 363، 364، 365

في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدبغ والموطأ 2/98، في الصيد وأبو داود

رقم 4120، 4121 في اللباس، والترمذي رقم 1727، في اللباس باب ما جاء

في جلود الميتة والنسائي 7/171، 172 باب جلود الميتة، والحديث روي

بروايات متعددة كلها تعطي نفس المعنى.

١٬٢٣٩ / ١٬٨٩٧