الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book1

الجزء ٨ · صفحة ١٣٢

عن أبي الحواري : إن ذبيحة الأقلف الصبي حنفياً كان أو كتابياً جائزة وذبيحة الكتابية جائزة يهودية كانت أو نصرانية ولا تجوز ذبيحة الأقلف

البالغ حنفيا كان أو كتابياً وإن ذكيا الدابة اثنان معاً أو أجريا الشفرة وأجاد الذبح جاز لهما.

مسألة

[ ذبيحة تارك الصلاة حكمها ]

وإذا رمى اثنان صيداً بسهم واحد فأصاب سهمهما أكل إذا ذكر اسم

الله عليه وذبيحة العبد المختن إذا ذكر اسم الله حلال ولا تجوز ذبيحة الناشئ ولا ذووا المس ولا من ترك الصلاة.

مسألة

[ حكم ما ذبح لغير الله ]

وما ذبح لغير الله لم يؤكل ولو ذكر اسم الله عليه والأصح وأن ذبح متحنف لوثني وذكر اسم الله فلا بأس بأكلها ولو اعتقدوها لآلهتهم.

مسألة

[ طعام الكتابي ]

وعن منير : ولو ذبح الكتابي ذبيحته لنفسه وحرمت عليه في دينه ولا

بأس بأكلها، وقيل : لا تؤكل لأنها من غير طعامهم.

مسألة

[ ما ذبحه أهل الكتاب والسارق ]

وما ذبح من النصارى من الإبل حل أكله للمسلمين ولا يحل أكله وما ذبحه اليهود من الإبل لأن اليهود حرموا أكل لحوم الإبل وما حرمه اليهود

على أنفسهم من الشحم وغيره جائز للمسلمين أكله من معز وضأن و إن

وهبوه للمتحنف شيئاً من ذلك جاز قبوله، وقال زياد بن المنذر :من أكل

لحم ميتة تصدق ذكى مثله، وقال أبو المؤثر : ذبحة السارق لا تؤكل ولو

كان مصلياً، وقال منير : لا بأس بأكلها وأخذ الشيخ محمد بن محبوب

بقول منير.

مسألة

[ المفترس ]

وذبيحة المفترس جائزة أكلها إذا كان مصلياً ويحسن التذكية ولربها

أفضل القيمة حية وميتة وإذا ذكر السارق اسم الله عند الذبح أحل اللحم

وإذا ادعى أنه سمّى لم يقبل منه وإن أدركها ربها قبل أن تموت فذكر اسم

الله فلا يحل له أكلها.

مسألة

[ أدوات الذبح ]

ولا بأس بذبح بالليطة الطير والمعز والضأن بالمرو ويذبح بقصب السكر والودع والذرة.

مسألة

[ ما لا يجوز به الذبح ]

١٬٢٥٠ / ١٬٨٩٧