Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٥والسنة إذا نافت الشرع هدرت، وإن أعطاها لغير النكاح وحرزتها في
حبوته ثبت لها.
مسألة
[ أثر الولي في الزواج ]
عن محمد بن عبد الله بن عبيدان: وإذا زوج الصبية أبوها ببالغ وهلك
قبل الجواز فلها الميراث والمهر ويأخذوها بالعدة على الأرجح وقول: لا
عدة عليها.
مسألة
[ لباس المميتة ]
عن الشيخ القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: إن المميتة
ليس لها أن تطيب ولو لم يكره لون مادامت متربصة وإن فعلت أتمت إذا
نوت الزينة لمخالفتها وإن اضطرت جاز لها أن تعمله لغيرها.
مسألة
[ النظر قبل انقضاء العدة ]
ومن رنا كين قينته أو مسه بيده قبل خلو أجل الاستبراء حرم عليه سرها ولو بين الشق من خلف الملاءة إذا تعمد ذلك.
مسألة
[ مراجعة المطلقة والمختلعة ]
وإذا راجع المطلق زوجته المختلعة فأنكرت ثم أعلمها الشاهدان فرضيت فباشر حرمت عليه وإن أعلمها الشاهدان فرضيت ثم أعلمها الزوج
فأنكرت فباشرها فلا بأس عليهما وما قبل الجواز فبعيد والرد برأيها، هذا
رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان.
مسألة
[ شراء المرأة طلاقها ]
وذا اشترت المرأة طلاقها من زوجها وطلقت نفسها مرسلاً فإنها تطلق ثلاثاً على الأصح.
مسألة
[ أثر تزويج الصبية غير الأب ]
وإذا زوج الصبية غير الأب فلما بلغت غيرت فادعى الزوج أنها بلغت
من مدة أيام فما لم تغتسل من الحيض وتصلي صلاة فالقول قولها ولا
تقبل شهادة النساء عليها ولو كثرت وله القول أنه باشرها بعد الطهر والتطهر والصلاة.
مسألة
[ متى ترث الصبية من زوجها ]
وأما صفة الصبية التي لا يجب لها الميراث على زوجها إلا أن تقسم
بيمين بعد البلوغ أن لو كان فلاناً حياً لرضيت به زوجاً ولمن يكون ثمرة
المال الموقوف لها فيما خلا فالثمرة للورثة ولها حقها إن جاز وإلا فلا شيء
لها ولا عليها.
مسألة
[ هلاك زوج الصبية وعدتها منه ]