Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٦وإذا زوج الصبية أبوها فهلك زوجها فاعتدت صبية فقال بعض الفقهاء أنها تستأنف العدة، وقيل: تبني وأما اليتيمة فتستأنف وترك الحج للاختصار أهملها من قبلي من النساخ.
مسألة
[ خطبة المرأة في عدتها دون علمه ]
عن الشيخ الوالي عامر بن محمد في رجل خطب امرأة من وليها
فأعلمها الولي فأنعمت فلما أن رام عقد النكاح أعلمتهم أنها في عدة فرجع الخاطب ثم رام نكاحها بعد خلو العدة إذا لم يرسل الولي للمرأة على العلم
أنها في العدة فلا يحرم عليه تزويجها وقد ورد في الأثر فيمن واعد امرأة في
عدتها على غير علم منه وأنعمت له فلما تزوجها علم أنهما تخاطبا في
العدة ثم علمت بعد أن نكحت فلا يلزمها أن تفتدي منه إذا لم يصدقها
وليس مواعدتها كمواعدته على علم. ولا يجوز رد المختارة نفسها إلا بنكاح جديد وولي وشاهدين ومهر إن كان بقي بينهما شيء من الطلاق فتكون
عنده بما بقي من الطلاق وإن لم يبق بينهما شيء فلا تحل له حتى تنكح
زوجاً غيره كانت في العدة أو خلت.
مسألة
[ أثر تحنف المجوسية ]
وإذا كان للمجوسية بعل فواعدها متحنف إن تحنفت تزوجها فتحنفت جاز له نكاحها وهو رأي الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان.
مسألة
[ تحريض الزوجة على زوجها ]
ومن قال لذات بعل إني أحبك وقد شغفت بك فلو مات بعلك أو طلقك نكحتك فطلق الزوج أو هلك فيكره له نكاحها وأما الحجر فلا أقدم عليه.
مسألة
[ موعدة عرس المفقود ]
ومن واعد عرس المفقود بالتزويج أن لو صح خبر وفاته فله تزويجها بعد خلو عدة الفقد وطلقت وتربصت عدة المميتة وإن واعدها في عدة الطلاق
من المفقود على علم حرمت عليه.
مسألة
[ حكم طلب طلاق المرأة من زوجها ]
ومن قال لزوج امرأة: طلقها لأنكحها، ففعل حرم عليه نكاحها، قال أبو الحسن: ذلك جائز إذا لم يكن في عدة الطلاق.
مسألة
[ مواعدة ذات البعل ]