الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٧

ومن قال لامرأة: إني شغف بك فلو وجدت السبيل إلى نكاحك فعلت وهي ربه بعل فطلقها البعل أو مات فليس له نكاحها علي، وإن قال: لو كنت خليته لتزويجك فهذا منكر من القول لذوات البعولة ولا يحرم به التزويج.

مسألة

[ حكم زواج الأخت في عدة أختها ]

عن القاضي محمد بن عبد الله بن عبيدان رحمه الله: ومن طلق زوجته

طلاقاً رجعياً فليس له تزويج أختها قبل خلو عدتها وما إن خالعها أو بتها

ففي ذلك اختلاف والأرجح عدم الجواز.

مسألة

[ تزويج الصبية بإذن أبيها ]

والصبية التي زوجها أبوها حكمها كالبالغة في ثبوت النكاح على

الأصح من مهر وتراث ومعاشرة.

مسألة

[ حكم الزينة المتعذر نزعها ]

وهل للمميتة أن تلبس في أذنها الأقراط والشنف ما أشبههما إذا كان بها ولم تستطع زواله إلا بقد أو كان في سائر جوارحها حلي فعليها أن تختال

في إبانة الزينة ما كانت من غير ضرر فإن تعذر فلا تضر بنفسها والله عليم بذات الصدور.

مسألة

[ خروجها لفعل الطاعات ]

وجائز بروز المميتة من سربها إذا كانت لفعل الطاعة وكذلك قعودها للاستراحة مع جيرانها ولا حوب عليها(1).

مسألة

[ حكم تزويج الأب لابنته في عدتها ]

وإذا كان زوّج المرأة أبوها في عدتها ولم يسألها عن خلوها فلما علمت أنكرت هل لهذا الرجل أن ينكحها بعد خلو عدتها إذا كانت بالغة وعزب عليها تزويج أبيها؟ فلا بأس وكذلك وعد أبيها له.

مسألة

[ الطلاق قبل انقضاء العدة ]

ومن طلق زوجته ثم لحقها طلاقاً قبل خلو عدتها ففي ذلك اختلاف قول: تبني وقول: تستأنف.

مسألة

[ حكم تكفير الوجه للمميتة ]

عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: ويستحب للمميتة

تكفير وجهها وليس بواجب لأن وجه المرأة ليس بعورة وإن كانت ممن

(1) 1- خروج المعتدة من وفاة من بيتها مختلف فيه فعند الأغلب عدم خروجها إلا للضرورة.

وقضاء حوائجها الأساسية. وعند البعض جواز خروجها من بيتها.

١٬٢٦٤ / ١٬٨٩٧