الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٩

: ومن قال لمعتدة علي كم تزوجك فلان فأخبرته ولم يقل لها شيئاً وكان نيته تزويجها فإن كانت لم تواعده والطلاق

ولم تبن منه بثلاث صح فلا بأس بتزويجه وإن كانت بائنة بحرمة أو بثلاث تطليقات فمكروه وإن كان الطلاق رجعياً فلا يجوز(1).

مسألة

[ عدة الصغيرة واليائسة ]

عن الشيخ صالح بن وضاح: وعدة الصبية من الطلاق ثلاثة أشهر

ومثلها الموئسة(2) من المحيض والصبية اليتيمة ينتظر بلوغها ورضاها ولا

يجوز للمميتة البالغ لبس الحلي والحرير ورخصوا في الحلق في الأذنين إذا

نزعت منهن العرى.

مسألة

[ أنواع من الطلاق البائن ]

والمبتوتة(3) والمختلعة(4) والملاعنة(5) والمختارة نفسها كلهن بائنات لا ميراث لهن ولأزواجهن منهن متن أو ماتوا في العدة وعدتهن ثلاث حيض

أو ثلاثة أشهر.

مسألة

[ عدة الأمة ]

وإذا كانت القينة ممن تحيض وانصرى حيضها مع مشتريها وكان(6)

سيدها يطأها أو كانت ذات بعل عند بائعها فلا يجوز لمشتريها غشيانها ولا تزويجها حتى تحيض حيضتين بعد أن يشتريها إلا أن تكون حاضت حيضتين بعد تطليقة البعل أو بعد ترك السيد الغشيان وقيل: إذا كان البائع عدلاً كالشيخ محمد بن محبوب وقال أنه استبرأها فجائز للمشتري شراءها وتزويجها من غير استبراء على بعض القول.

مسألة

[ استبراء السيد الأمة ]

(1) 1- لا يجوز التعريض للمطلقة من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى لعودتهما للزوج

ويجوز التعريض للمتوفي عنها زوجها باتفاق.

(2) 2- لقوله تعالى { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

واللائي لم يحضن } الطلاق آية 4.

(3) 3- المبتوتة: المطلقة ثلاثاً لا تعود لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره.

(4) 4- المختلعة: تعود لزوجها بمهر جديد وعقد جديد.

(5) 5- الملاعنة: هي التي قذفها زوجها بالفاحشة فلا تعود لزوجها البته.

انظر سورة النور آيات 6-9 توضح أحكام اللعان وانظر كتابنا أحكام اللعان - المحقق.

(6) 1- في الأصل وكانت والاصح وكان.

١٬٢٦٦ / ١٬٨٩٧