الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١٠

وإذا باشر السيد قينته فنوى ترك مباشرتها حتى تنقضي عدتها ثم اشتراها هل عليه استبراء إذا نوى غشيانها؟ فإن غاب بها مشتريها بقدر ما يمكنه

سرها فلا يجوز لسيدها الأول وطأها قبل أن تعتد لأن لكل ملك استبراء.

مسألة

[ ما تلبس المعتدة ]

وإذا غص بعل امرأة حينه وكانت حبلى فلا تكتم ما خلق الله في رحمها ولا تلبس الحجرين من فضة ولجين وأجازوا ذلك للمميتة الصبية لأنها لا

تعبد عليها.

مسألة

[ أقصى مدة الحمل ]

وإذا أتت بشبل قبل خلو سنتين فالولد له مميتة كانت أو مطلقة إذا لم تتزوج.

مسألة

[ أقل مدة حمل ]

وإذا أتت المرأة بولد قبل خلو ستة أشهر منذ تزوجت ولو بساعة فالولد ولدها وإن كانت مطلقة فالولد للمطلق.

مسألة

[ عدة المطلقة قبل الدخول ]

وإذا تزوج امرأة ولم يجز بها وطلقها فلا تحل مراجعتها إلا بنكاح

وليس عليها عدة والطلاق واحدة بينها منه ولا عدة بعد أجل الظهار

والإيلاء إذا خلا(1).

مسألة

[ أنواع من العدة ]

وإذا طلق الزوج امرأة من نسائه وله امرأتان فمات ولم يعلم الذي طلق

من الضرتين فعليهما التربص بالأشهر لموته وبالمحيض للطلاق ثلاثة قروء وإذا

لم يفض دم الحيض من كين المرأة وقد طلقت فلا تنقضي عدتها بالممكن

ولو تطاول وقته، وإذا تربصت المرأة بالأيام ثم حاضت قبل خلو عدتها

استأنفت العدة بالحيض.

مسألة

[ متى تنقضي عدة الحامل ]

وإذا طلقت المرأة وادعت أن عدتها قد انقضت وقد خلا لها منذ طلقت تسعة وعشرون يوماً قبل قولها، قول : تسعة وثلاثون وعدة المميتة الحبلى

بعد الأجلين فإذا انقضت أربعة أشهر ولم تلق حملها وإن ألحقت الحمل وإلا فحتى تنقضي الأربعة الأشهر والعشر والمطلقة الحبلى فلمطلقها مراجعتها ما

(1) 1- لأن العدة على المدخول بها لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم

طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن

وسرحوهن سراحاً جميلاً } سورة الأحزاب 49.

١٬٢٦٧ / ١٬٨٩٧