الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ١١

لم تضع حملها ولو ثبتت رجلاً في كينها حتى يبرز كله من الفرج.

مسألة

[ الفرق بين المطلقة والمميتة ]

وللمطلقة أن تلبس ما شاءت من الحلي وحلل بعكس المميتة وتتزين لمطلقها ليرغب في ردها.

مسألة

[ اضطراب الحيض عند المعتدة ]

وإذا حاضت المرأة دفعة فانصرى فعدتها سنة وإن حاضت حيضة فعدتها بالحيض في ذلك اختلاف.

مسألة

[ عدة الصبية واليائسة ]

وعدة الصبية والموئسة ثلاثة أشهر لقوله تعالى : ﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ﴾ (1) الآية واختلفوا في عدة المراهقة قول : كالصبية،

وقول: عدتها سنة وهذا هو الأصح ومثلها عدة من لم تحض البتة.

مسألة

[ الفرق بين الحرة والأمة ]

وإذا ادعت القينة الشفلحة إبان عدتها من مطلقها فلا يحرم عليه نكاحها وبين الحرة والمملوكة بون بعيد وفرق شديد.

مسألة

[ مقدار عدة الأمة ]

وعدة استبراء الأمة حيضتين إن كانت ممن تحيض وإلا فخمسة وأربعون يوماً على الأصح وقول: حيضة واحدة تجزي في ضخمة الشفة.

مسألة

[ عدة الحامل المميتة وما تلبس ]

والمميتة والحبلى إذا أتمت عدتها بالأشهر ولم تلق حملها فأجاز لها بعض

الفقهاء لبس الحلي والحلل وأبا ذلك آخرون حتى تضع حملها ولا يحل لها التزويج حتى تنقضي عدتها بأبعد الأجلين(2).

مسألة

[ حكم ادعاء الزوجة عدم المسيس ]

وإذا استدل(3) الستر على الزوجين وأقرت المرأة أنه لم يباشرها فإقرارها

مما يجب لها ثابت وهدر فيما يجب عليها من العدة لأنها مدعية إبطال حق وجب عليها وفي الأول مقرة بحق وجب لها.

مسألة

[ الطلاق بعد خلوة الاهتداء ]

(1) 1- سورة الطلاق آية 4.

(2) 1- لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقِ الله يجعل له من أمره

يسرا } سورة الطلاق آية 4.

(3) 2- الأصح: اسدل - تعرف عند الفقهاء بخلوة الاهتداء.

١٬٢٦٨ / ١٬٨٩٧