Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ١٣غيره وجاز فهلك حلت لمطلقها ولو لم يطلقها الزوج الثاني لأن البغية من النكاح وذواق العسيلة قد حصلت وإن كان النص قد ورد بالطلاق لقوله
تعالى: ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ (1).
مسألة
[ نفقة المطلقة الحبل ]
وإذا أنفق الرجل على مطلقته على أنها حبلى فلم تكن ردت عليه ما استنفقت للحمل لأن النفقة تجب بنفس العقد والتسليم للزوج.
مسألة
[ انقضاء العدة بإسقاط العلقة ]
والعدة تنقضي بإسقاط المضغة والعلقة على قول، وقول : حتى يبين له خارجته وقول : حتى يصح أنه ذكر أم أنثى ولو خرج ميتاً فالعدة تنقضي به لأن اسم ولد وقع عليه.
مسألة
[ نفقة المطلقة رجعياً ]
وللمطلقة واحدة أو اثنتين النفقة على المطلق لأن حكم الزوجية باق
بينهما ما كانت في العدة واختلفوا في نفقة المبانة فأوجبها قوم وأهدرها آخرون وهو الأرجح لأن النفقة لها ولا كسوة ولا سكنى وكل ذلك سوى
المبتوتة والمختلعة في الأحكام.
النهج العاشر
فيما يجوز في الدماء
و القصاص والأروش
النهج العاشر
فيما يجوز في الدماء والقصاص(2) والأروش(3)
مسألة
[ ما يتوجب على قاتل المسلم ]
(1) 2- سورة البقرة آية 230 .
(2) 1- القصاص : في اللغة : بكسر القاف المماثلة. وهو تتبعه لأن المقتض يتبع جناية الجاني
ليأخذ مثلها. انظر لسان العرب 3/103، مختار الصحاح ص538.. ومغني المحتاج
4/3 . ويأتي بمعنى أخذ الحساب وغيره.
وشرعاً: القود. وهو قتل القاتل بدل القتيل. المطلع على أبواب المقنع قال تعالى
{ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
والسن بالسن والجروح قصاص } سورة المائدة آية 45.
(3) 2- الأروش: مفردها أرش وهي الجروح التي لا تكون فيها المماثلة إنما يكون فيها الدية.
والأروش على وزن فلوس. والأرش: فلس، وقال في المصباح المنير أصله الفساد يقال:
أرشت بين القوم تأريشاً إذا أفسدت بينهم ثم استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد
فيها. 1/16.