Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٢٧سنحجله بالنار وتدنى من العين. تدو من العين المقتص منها وإن
قلعت قلع مثلها وهذا رأي أبي الحسن رحمه الله.
مسألة
[ كيفية معرفة نقصان السمع ]
ومن أصيب في أذنيه فادعى نقصان سمعه أو نقصانه من إحدى أذنيه
شد على أذنه التي تدعى تقص سمعها ثم يصاح به من بعيد بقدر ما يسمع
وليه شد على أذنه الصحيحة ثم يصاح به فيعطا بقدر ما نقص سمعها
ويحلف أن هذا جهد سمعه بالأذن الناقص سمعها وإما إن ادعى نقصان
سمعه من كلتا أذنيه صح بوليه من موضع ناء بقدر ما يسمع ثم يصاح به
فينظر ما نقص من سمعه عن وليه أعطى من الدية بقدر النقصان بعد أن
يحلف أن الأمر كما ادعى.
مسألة
[ صور من الدية ]
وإذا قطع يدي الرجلين اليمن من أحدهما أو الشمال من الآخر قطعت يمينه للذي شماله الدية لأنه لا يقطع يداه جميعاً والأصح أن القطع للمجبا
عليه أولاً للثاني في الدية وإن اتفقا على الدية جاز وإن كسر رجل آخر
فأصابه طرف أو بهلد قومت صحيحة ومكسورة وأعطى فضل القيمتين
وإن جذ بيمينه من قبحها أو يمين غيره من كوعها فقطعت لها يمنيه وسلم دية اليد الأخرى وإن عفا أحدهما اقتص الثاني وإن غاب أحدهما ورام الآخر القصاص فذلك له وللغائب الدية لأنه ليس له مع هذا شرك وإن اجتمعا
فحكم لهما بالقصاص فعفا أحدهما كان عفواً جائزاً وقيل: لا قصاص
للباقي إذا عفا أحدهما وإنما لهما الدية.
مسألة
[ دية اليد والأصابع ]
ومن قطع يدي رجلين بيمينه فنرى كلا إلى الدية فأبى الجاني جبر على
أن يسلم لهما الدية كاملة ودية يمين الإصبع وفتح الباء وفيهما أربع لغات
بفتح الباء وكسر الهمز وضم الباء وفتحها أو بضم الهمزة وفتح الباء فيرمي
أدنى أولياءه ثم يرمي المصاب بيده المصابة ثم يعرف نقصان ما بين الرميتين
بعد الاجتهاد فيعطى بقدر ما نقص بعد أن يحلف وهو رأي محمد بن
محبوب رحمه الله. وإن كان وليه الأدنى صبياً رمى وليه الأقصى فإن لم