Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٢٨يكن ولي رمى ثقة ولا برمي أولياءه من النساء ولكن يرمى عنهن رجل من عشيرته ثقة فإن كان المصاب امرأة رمت ثم رمى وليها ولا يرمي الرجل عن النساء ولا النساء عن الرجال وإن كانت المصابة اليد اليسرى رمى وليه باليسرى وإن كان المصاب أعسر رمى وليه باليمين وجعلت يساره مكان اليمين وإن كان المصاب صبياً رمى وليه من الصبيان وفي الأضفار القصاص الضفر بالضفر وقول: لا قصاص فيها وفيها الدية لكل ضفرة بعير إذا أحد
جتذ(1) فلم يبقل وإن بقل فنصف بعير وقول: ثلث بعير وإن بنت مسود أفديته تامة كذلك وإذا أعز نجم وهو بعد أن ينتظر به سنة فلم يرجع وإن برئ فله سوم عدلين وأما الأنملة الزائدة فإن كانت تامة مستوية فديتها تامة كالأنامل ولا قصاص فيها ويجعل نصف الدية للأنامل كلها ما كن ستاً أو سبعاً فإن
كن ستاً فلكل أنملة سدس وإن كن سبعاًَ فلها سبع وإن كانت الأنملة غير مستوية فلها سوم عدلين.
النهج الحادي عشر
فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه
وفي الإقرار بالقتل والقتل بالشهادة
النهج الحادي عشر
فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه
وفي الإقرار بالقتل والقتل بالشهادة
مسألة
[ وجوب القصاص والمساواة فيه ]
والقصاص والقود لا زمان في العمل كل حر بالغ ليس بذي مس ولا أخرس ولا عجمة(2) يعبر عن نفسه إذا اعتدى على من يساويه في الملة
والحرية صغيراً كان أو كبيراً ذكراً كان أو أنثى، ويقاد الشريف بالوضيع والمثري بالمقتر. روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقاد من نفسه وكذلك أبو بكر
رضي الله عنهما أقادا من نفسيهما(3).
مسألة
[ الأصل لا يكون سبباً في إعدام الفرع ]
(1) 1- هكذا في الأصل، والمعنى والله أعلم: إذا اجتث الضفيرة.
(2) 1- من شروط القصاص: 1- العمدية 2- العدوان 3- أن يكون الفاعل مكلف
4- تحقق السببية بين الفعل والأثر.
(3) 2- ثبت في السيرة النبوية أن النبي -- صلى الله عليه وسلم -- أقاد من نفسه عندما قال -- صلى الله عليه وسلم --.........