Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٢٩ولا يقاد أب بشبله وعليه ديته لسائر ورثته على الأصح(1).
مسألة
[ القصاص بين الفروع ]
فإن نجع الجد ابن ابنه فلابنه بخعه ويستحب له أن يولي نجعه سواه ولا يتولى هو ذلك وإن لقيه في صف البغات باغياً أتراح عنه طرفاً فليتولى نجعه سواه وحكم الأب حكم الجد في القصاص وإن قتل الأخ أخاه فلأبيهما قتل القاتل به وما سوى الأبوين فبينهما القصاص. ويقتل الوثني من جميع الملل لمتحنف ولا يقاد المتحنف بالوثني بالأرجح(2).
مسألة
[ القصاص بين الرجل والمرأة ]
وإذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به وإن قتل رجلاً امرأة قتل بها ودم كل واحد منهما وفاء من صاحبه على قول وقيل: دم المرأة ليس وفاء من دم الرجل فإن رام أولياءها قتله ردوا فضل ديته على أوليائه وإن أخذوا الدية فلهم ذلك(3).
مسألة
[ أثر عفو الأيتام على القصاص ]
(1) 3- عن عمرو بن شعيب -رحمه الله- أن رجلاً من بني مدلج قتادة -حذف ابنه =
(2) = بسيف، فأصاب ساقه، فنَزى جرحه فمات، فقدم سراقة بن جحثم على عمر بن
الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء مُديد عشرين ومائة بعير، حتى
أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حِقّه، وثلاثين
جذعة وأربعين خلقة ثم قال: ابن أخ المقتول، فقال: هاأنذا، فقال: خذها، فإن
رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال: ليس لقاتل شيء» أخرجه الموطأ 2/867 في العقول.
ولقوله -- صلى الله عليه وسلم -- لا يقاد الوالد بالولد» جامع الأصول 10/250 رقم 7775،
7773، 7774 .
1- هذه مسائل اختلفت فيها العلماء -رحمهم الله- انظر سقوط العقوبات في الفقه
الإسلامي في باب سقوط العقوبة عن الوالد لولده.
(3) 2- سبب الاختلاف نصوص من السنة توضح أن دية المرأة كدية الرجل إلى ثلث ديته =