الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٣٢

بالصمصام البتار ومثل ذلك من قتل نفساً بالسم(1) وإذا لم يكن بالمصر إمام فنحب أن يكون ذلك برأيه وقول : لا يجوز إلا برأي السلطان عدلاً كان أو جائراً لأن القود حد ولا يقيم الحد إلا الأئمة العدل فإن فقدوا فالجائرون

على الأصح وإلا فالجماعة.

مسألة

[ إذا كان القاتل مريضاً ]

وإذا كان القاتل ذوا وصب فتاب وأقاد نفسه نظر ولي الأمر فإن رآه يصلح للأمر للقود أقاده للأولياء فلهم الخيار في قتله وأخذ الدية والعفو وليس لهم قتله في فراشه إلا بنظر الحاكم وإن يكن في كرب السياق أوصي بالدية.

مسألة

[ من الذي ينفذ القصاص ]

ومن رأى إنساناً يقتل نفساً فشهد عليه أو صح ذلك فوكله ولي الدم في قتله بعد إقراره جاز له ذلك.

مسألة

[ أثر موت الإنسان بعد الحادث بأيام ]

ومن ضرب إنساناً حالاً فإن بقي ثاوياً من كلومه حتى مات فعلى الجاني

القود وقتل في ثلاثة أيام ولا قود بعدهن وقيل إن جاوز سبعة أيام فلا قود فيه وقتل ما لم تمت من صرعته، وقيل: ما لم يداو وإذا داوى فله الدية، وقيل: إن الدواء لا يبطل القود وإنما تبطله خياطة الجرح.

مسألة

[ انتقام المصاب قبل موته ]

وإذا طعن المطعون الطاعن طعنته قيمتها في الدية أقل من قيمة الضرر فلم يزل المطعون ثاوياً فلا أعلم أنه يلحق بعضهم بعضاً بشيء من إرش

الجراحات إذا النفس بالنفس وقد ماتا معاً.

مسألة

[ كيفية التنفيذ ]

وإذ ا وجب القود على جان أحضر مع الإمام كتفت يداه حذر البطش

ثم يجثو ولي الدم على ركبتيه فيضربه بحسام باتر على رقبته في مقام حتى

يغيث روحه وأن طعنه بمدية أو خنجر أو رماه بحجر حتى قتله فقد أسيء

ولا شيء عليه.

مسألة

[ تداخل العقوبات ]

(1) 1- ورد في السنة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- قال:

من تطبب ولا يعلم منه طب، فهو ضامن» أخرجه أبو داود رقم 4586 في الديات.

والنسائي 8/52، 53 في القسامة. ابن ماجة رقم 3466.

١٬٢٨٩ / ١٬٨٩٧