Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٣٧أولياؤه إلى الدية فليس لهم إلا الدية واحدة وإن عاش بعد التمثيل فعليه
لكل حدث دية.
مسألة
[ كيفية قصاص من ضرب إنسان فقتله ]
عن هاشم: ومن قتل رجلاً فأقادوه لأولياء المقتول فضربه الولي ضربه لم يمت منها فطلبوا أيضاً قتله بعد أن عاش فأمرهم بشير أن يأتوا الضارب
ليقتص المضروب منه كمثل ضربته فلما عرفوا رأيه تركوه.
مسألة
[ في القصاص ]
ومن قتل نفساً كان حقاً على الإمام أن ينفذ فيه الأحكام كما جاء في النص والسنة وآثار الأمة ولا حبس عليه إذا دان بالإنصاف من نفسه وإن
أنكر بعد الإقرار والاعتراف فلا يقبل قوله.
مسألة
[ أثر السجن في إسقاط القصاص ]
ومن اتهم بالقتل فأنكر فسجن وأقر فلا قود عليه وعليه الدية فيسقط عنه القود بالشبهة إذ هو حق لله وتثبت عليه الدية إذا هو حق للعباد.
مسألة
[ حكم القتل دفاعاً عن النفس ]
عن أبي عبد الله: ومن أقر أنه قتل فلاناً وادعى أنه بغى فعليه قيام البينة على دعواه البغي فإن أتى به وإلا قيد به.
مسألة
[ أثر سقوط العقوبة على من أقر ثم أنكر ]
ومن أقر بقتل رجل بعينه أو سرقة بعينها ثم أنكر قبل أن يقع عليه أول القصاص بطل عنه حكم القود للقتل والحد للسرقة على بعض ما قيل ويلزمه ضمان ما أقر به من السرقة وقيل: عليه القود والحد.
مسألة
[ تعارض الإقرار مع شهادة الغير ]
وعن محمد بن محبوب: ومن أقر بنخع نفس وشهدت البينة أنه غيره
قتله فشهادة البينة أولى من إقراره وهو رأي هاشم وعمر وبن المفضل(1)،
وإذا أقر اثنان بقتل اثنان على الإنفراد فالخيار لوليه في قتل أيهما شاءوا وعلى الآخران أن يردا نصف الدية على ورثة المقتول، وقيل: عليه الدية كلها
وعليه العتق. ومن أقر بقتل نفس خطأ فلا يلزم عاقلته إقراره إلا بالبينة وعليه دية الخطأ في نشبه خاصة.
مسألة
[ تعارض العمد مع الخطأ ]
عن أبي الحواري وأبي معاوية: إذا أقر الجاني أنه قتل عمداً وقال ولي
(1) 1- لم أعثر له على ترجمة.