Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٤٤[ العثور على القتيل بين قريتين ]
وإذا وجد القتيل بين قريتين فالدية على أهل القرية الأدنى إليه ولا أيمان على أهلها، وإذا لم يكن بالقرية إلا رجل واحد حلف خمسين يميناً ثم
يؤدي الدية، وإن يك في القرية دون الخمسين كرر ما بقي من الأيمان على خيارهم وإن كانوا بها يزهو عن الخمسين فليس لهم أن يكرروا عليهم
اليمين وإن لم يكن أحد أقرب للقريتين فديته على أرباب القريتين بعد أن
يحلف من صلحاء كل قرية خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول وإذا لم
يوجد في الميت حدث فهو ميت لا قسامة فيه.
مسألة
[ العثور على القتيل في بيت شخص بعينه ]
وإذا وجد القتيل في دار إنسان فديته على رب الدار وهي على عاقلته
إن كان رب الدار ساكناً بها وإن كان ساكنها غيره فالدية على الساكن،
وإن كان هو وغيره فالدية توزع بين الساكن على عددهم ومن وجد
مقتولاً في السرب أبيه أو شبله أو الحليلة في دار حليلها فديتهم على
عواقلهم، وأما إن وجد قتيلاً في سرب فلا دية فيه على أحد يعلم قاتله،
وقيل: ديته على عاقلته.
مسألة
[ وجود القتيل في سرب ذمي ]
وإذا وجد القتيل في سرب ذمي فالدية على عاقلته وإن وجد على ظهر دابة فلا دية فيه على أحد إذا كانت تجوبه مهمهاً وإن كانت تجوب به قرية فديته على ذي القرية أو المحلة، وإن كان في سفينة فعلى راكبها.
مسألة
[ العثور عليه في فلاة أو بحر ]
وإذا وجد القتيل في جدول أو نهر صغير لأناس معروفين فعلى أولئك
وإن كان في نهر عظيم أو دجلة أو خضم فلا دية فيه وإن وجد في فلاة أو ميقات مهمهة أو داوية فلا قسامة فيه.
مسألة
[ العثور عليه في السوق أو عرفة ]
وإن وجد بسوق المسلمين أو جامعهم أو في الزحام في عرقة فديته في
مال المسلمين وقيل: فيه القسامة على أهل البلد وإن وجد في دار عبد فعلى عاقلة سيده، وإن وجد في دار ذوي يتم سكنها سواهم فلا شيء على
أولئك وإذا وجد عضو من القتيل في دار أو قرية فلا شيء فيه حتى يوجد