Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٤٥أكثر من نصفه ولو وجد رأسه حتى يكون مع الرأس أكثر من النصف. وإن ادعى أولياؤه على غير أرباب المحلة برئ أربابها ودعوا بالبينة على المدعين
وإن اتهم ولي المقتول رجلاً فسجن ثم قال: لا أدري من قتل صاحبي ورام القسامة فانهدرت القسامة بمثل هذا.
مسألة
[ الشهادة على القتل ]
وإذا قال ولي الدم: رأيت فلاناً قتل فلاناً ممن يلي دمه ثم رجع إلى غيره
فلا رجعة له وعلى الإمام والقاضي ما على سوام من أرباب المحلة من
القسامة والأيمان، وقيل: يهدر عنهما ذلك وإن شهد عدلان من أهل
القسامة على قاتل بعينه جازت شهادتهما.
النهج الثاني عشر
فيما يجوز للولاة والشراة وما لا يجوز
النهج الثاني عشر
فيما يجوز للولاة والشراة وما لا يجوز
مسألة
[ مسائل في الضمان لبيت مال المسلمين ]
وقيل: لأنهما يدفعان عن نفسهما مغرماً وجبت عليه ضمان لبيت مال المسلمين، والعروض هل يجوز له أن يقاصص بالدراهم مما له من الأجرة في مال الله؟ فإنه ينظر الأوفر لبيت المال ليخرج منه الشبهة فإن كانت قمية العروض وإن لزمه الضمان أكثر قومها أيان ذلك وإن كانت أوكس أخرج وجاز.
مسألة
[ وجوب تسليم الأموال لبيت المال ]
ومن لزمه ضمان دراهم لبيت المال سلمها دراهم بعينها أو من ينوب
منابه وإن قبض أجرته وسلم ما لديه فهو أحسن.
مسألة
[ حكم الإمام على الرعية ]
وإذا آل نظر الإمام أن يحجر على رعيته حمل السلاح وأمر الوالي بذلك
حل له أن يحكم على القادمين من الغرباء كحكمه على رعيته، وأما
الداخلون الدار إذا قاموا المدة الحقيرة فلا يضيق العفو عنهم وأما الماكث المطمئن فجائز أن يحكم عليه بترك حمل السلاح.
مسألة
[ حكم متاجرة الشاري بالسلع ]
وهل يجوز للشاري كان مدافعاً غير مبايع أن يتجر ويسلف ويذخر
السلع؟ فإذا لم يشتغلوا عن أمر المسلمين وعملهم ولم يستوهبوا أحداً فلا
بأس عليهم.
مسألة
[ مزابنة الولي على أمر النخاس ]