الكوكب الدري والجوهر البري عبد الله بن بشير بن مسعود الحضرمي

Part4 - Book2

الجزء ٩ · صفحة ٤٦

عن الشيخ صالح بن مسعود(1): وهل للوالي أو من ينوب منابه أن يزابن على أمر النخاس سبعة من العروض لبيت المال إذا رام شراء شيء أو يوكل أجنبياً؟ فإنه يوكل أجنبياً من غير أن يعلم الدلال أنه بزابن لمن سلم له المتاع

ولا يجوز أن يزابن لنفسه ولا لمن وكله.

مسألة

[ عز ل الولي ومهمة الولي الجديد ]

وإذا ولى الإمام والياً على قرى متفرقة وأمره بقبض الصدقات والتصرف وفي إدخال من أراد إدخاله وإخراج من أراد إخراجه من العسكر ففعل ما

أمر تم عزل وجرد فقدم الإمام ثقة سواه لقبض ما كان في كفه حواه فامتثل

ما أمر وازدجر عن ما عنه زجر فقدم القادم غير الثقات لتصرف الدولة

وجباية الصدقات فلا بأس على العامل الخارج إذا لم يقصر في حفظ أمانته

ولم يخن ولم يستعمل خائناً وما على المحسنين من سبيل.

مسألة

[ مدى جواز جبر الأمة على التبرع ]

وإذا ادلهم المسلمين أمر فاحتاجوا التجهيز غرم على عددهم فأبى أربابها أيجوز للقائم جبرهم على ذلك؟ فنعم جائز جبرهم بالأجرة وجبر البحرية

على ذلك إذا تعذر دفع العدو بغير ذلك.

مسألة

[ كيفية تنفيذ أوامر الولي العام ]

وإذا ولى الإمام والياً على قرية وأمره فيها بأوامر ثم أردفه بولاية قرية أخرى ولم يأمره فيها بما أمره في الأولى عزله عن الأولى أو لم يعزله هل

يكتفي بما سبق له من الأمر؟ فإذا أجاز له إجازة مطلقة فلا يحتاج إلى

تجديد إجازة وإن حد له في الأولى فلا يجوز له أن يدخل في الثانية إلا

بأمر محدود.

مسألة

[ حكم إجازة الإمام للوالي ما أجاز لنفسه ]

وإذا قال الإمام للوالي: قد أخرتك في مال الله ما أخرت لنفسي بالحق،

فقبل: الوالي ذلك فلا يجوز للإمام أن يجيز للوالي ما أجازه لنفسه حتى

يكونا عالمين بما يجيزه له فإذ كانا بهذه المنزلة جاز لهم ذلك.

مسألة

[ حكم الدفع لأبناء السبيل ]

(1) 1- صالح بن مسعود: لم أعثر له على ترجمة.

١٬٣٠٣ / ١٬٨٩٧