Part4 - Book2
الجزء ٩ · صفحة ٤٧وجائز للوالي دفع ما شاء دفعه لمستحق يرى منه المصلحة للمسلمين وابن أبناء السبيل، ومن سمى ذوا العزة في التنزيل ولو لم يأمره الإمام بذلك
يحجره عليه على الأصح لأن لهم حقاً في مال الله.
مسألة
[ الاجتهاد في القتال ]
وإذا أمر الإمام أميراً علب حرب باغ فخرج وصادم ثم توخ الصد من بحرق الدور ولم يعلم من بها فهل يجوز ذلك؟ فلا يجوز له على هذه الصفة.
مسألة
[ مدى دفع أموال المسلمين للمحاربين ]
وإذا أمر الأمام الوالي بحرب باغ وقراع طاغ فوكل ثقة على آلة المسلمين صح له أن ما يعطيهم من باروت ورصاص يزيد على مئونتهم فأراد أن ينفق عليهم بالمعروف فأبوا وكان لا يقدر على نكاية العدو إلا بهم، فإن دفعه لهم على سبيل الأجرة جاز وأما دفع مال الله فلا يجوز إلا بواسطة ثقة أمين وإن كان أمرهم غالب على أمره فالكف عن الدخول في أمرهم أوفى وأحق.
مسألة
[ زيادة أجرة الشراة ومساعدتهم ]
وإذا كان في الشاري زيادة تقع على المسلمين دون غيره جاز للوالي أن يبرّه بما يستحق من مال الله فوق أجرته ويستحب له أن ينوي بعمله لله لا لغرض الدنيا ونمو أخطامها وإما الظفر هين به أعداء الله وأعداء المسلمين أو شهادة يبلغ بها درجات المكرمين.
مسألة
[ حكم جبر الإمام العمال على غير عملهم ]
وهل يجوز للوالي جبر عماله على البروز إلى بعض القرى إذا احتاج
لمنافع المسلمين؟ فإن كان الإمام أرسل إليه وأمرهم بطاعته وفوض له الأمر فيهم فجائز له جبرهم على ما فيه الصلاح وإلا فلا يجوز مجاوزة ما حد له الإمام فيهم.
مسألة
[ تعين من تطيب نفسه بالشراء ]
وإذا احتاج الوالي لقضاء حاجة من شراء علف أو غيره جاز له أن يأمر على من يطيب نفسه من العمال وأما أن يخرجهم من قريتهم لصلاح نفسه
ولم يكن في خروجهم صلاح للمسلمين فلا.
مسألة
[ الاعتراض على حكم الإمام ]